للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢ - ١١ مسألة: لا يجوز بيع جلد الأضحية نص عليه في رواية حنبل (١) فقال: لا يباع جلد الأضاحي ولا يعطى للجازر بأجرته وينتفع بها، ونحو ذلك نقل أبو طالب (٢) والميموني (٣) وإسحاق بن منصور (٤) وجعفر بن محمد (٥) في إحدى الروايات.

وفيه رواية ثانية يجوز بيعه بدراهم ويتصدق بها نص عليه في رواية ابن منصور (٦) وقد سأله عن جلود الأضاحي ما يصنع بها قال: ينتفع بها ويتصدق بها ويبتاع ويتصدق بثمنها حديث ابن عمر (٧).

وفيه رواية ثالثة يجوز بيعها بقماش البيت نص عليه في رواية أحمد بن القاسم (٨) (٩) فقال في جلد الأضحية: يستحب أن يكون منها في المحل أو الشيء مما يستعمل في البيت.

وفيه رواية رابعة يجوز بيع جلود الإبل والبقر ويتصدق به ولا يباع جلد الشاة نص عليه في رواية جماعة (١٠) فقال في رواية جعفر بن محمد (١١) وقد سأله عن جلد البقرة فقال: رُوي عن ابن عمر أنه قال: "يبيعه ويتصدق به"، وهو مخالف بجلد الشاة يتخذ منه مصلى وهذا


(١) لم أقف عليها، وينظر: الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، المغني (٨/ ٦٣٤ - ٦٣٥)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(٢) لم أقف عليها، وينظر: الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(٣) لم أقف عليها، وينظر: المغني (١٣/ ٣٨٢)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٤٨) رقم (٢٨٨٦)، المغني (٨/ ٦٣٤ - ٦٣٥)، القواعد، لابن رجب، (ص ٣١٥)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(٥) لم أقف عليها، وينظر: الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، المغني (٨/ ٦٣٤ - ٦٣٥)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(٦) لم أقف عليها، ينظر: المغني (٨/ ٦٣٤)، القواعد، لابن رجب (ص ٣١٥).
(٧) أخرجه مسدد - كما في المطالب العالية (١٠/ ٤٦٥) - عن عقبة بن صهبان قال سألت ابن عمر عن رجل أهدى بقرة أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه قال "لا بأس به". وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٢٣٣): رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات.
(٨) أحمد بن القاسم الطوسي صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام: حدث عن أبي عبيد وعن الإمام أحمد بمسائل كثيرة.
ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٥٦).
(٩) لم أقف عليها، وينظر: الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، المغني (٨/ ٦٣٤ - ٦٣٥).
(١٠) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٤٨) رقم (٢٨٨٦)، الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، الفروع (٣/ ٥٥٤).
(١١) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٤٨) رقم (٢٨٨٦)، الإنصاف (٤/ ٩٢ - ٩٣)، المغني (٨/ ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>