للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الخلاف (١): إذا أودع الحربي المستأمن في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل أنه يرد إلى ورثته كذلك يجب أن يكون ههنا (٢) فيخرج في المسلمين وجهان:

أحدهما: أنه إذا بطل الأمان في نفسه بطل في ماله على ظاهر كلام الخرقي.

والثاني: لا يبطل في ماله على ظاهر كلام أبي بكر (٣) وقد سبق الكلام في هذه المسألة في أول السير (٤).

فإن قيل: أليس قد قلتم إذا نقض العهد بسبب النبي لا تقبل توبته ويتحتم قتله، هلا قلتم في بقية الأشياء يتحتم قتله ولا يخير الإمام في قتله وتركه (٥).

قيل: لأن سب النبي قذف لميت فلا يسقط بالتوبة كقذف الآدمي (٦).

٨٢ - ١٤ مسألة: في البيع والكنائس التي يجوز إقرارها على ما هي عليه إذا انهدم منها شيء أو تشعب وأرادوا عمارته وتجديده فليس لهم ذلك في إحدى الروايات نقلها عبد الله، فقال: وما انهدم لهم أن يبنوها (٧)، نقلتها من كتاب أحكام أهل الملل تصنيف أبي بكر الخلال (٨) (٩).


(١) هو كتاب الخلاف مع الشافعي لعبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف بغلام الخلال.
ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٩)، معجم المؤلفين (٥/ ٢٤٤).
(٢) لم أقف على قول أبي بكر، وينظر في ذلك: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (٢١٣)، المغني (٩/ ٢٤٥)، الشرح الكبير، لابن قدامة (١٠/ ٥٦٦).
(٣) ينظر: مختصر الخرقي ص (١٤٣)، الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (٢١٣)، المغني (٩/ ٢٤٥)، الشرح الكبير، لابن قدامة (١٠/ ٥٦٦).
(٤) ينظر: كتاب السير.
(٥) ينظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٧)، المجموع (١٩/ ٤٢٦)، اللباب في الفقه الشافعي (١/ ٣٦٥)، الوسيط (٧/ ٨٤).
(٦) ينظر: المغني (٩/ ٣٥٤)، الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٦٣٥).
(٧) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله رقم (٩٦٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٨٤).
(٨) هو كتاب مطبوع، للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال المتوفى سنة (٣١١) هـ.
(٩) ينظر: أحكام أهل الملل ص (٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>