للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدلالة: ما روي عن عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبي عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة (١) فرده في الدفعة الأولى؛ لأنه لم يكن من أهل القتال وإذا ثبت أنه ليس من أهله لم يستحق السهم كالمرأة والعبد (٢).

واحتج المخالف: بقوله الغنيمة لمن شهد الوقعة (٣).

والجواب: أن له بشهودها حق وهو الرضخ ثم هو محمول على البالغ (٤).

واحتج: بأنه مطيق للقتال وهو حر ذكر مسلم أشبه البالغ (٥).

والجواب: أنه لا اعتبار بالطاقة؛ بدليل: العبد والمرأة والكافر، ولأن الطاقة منه نادرة فهو كالطاقة الموجودة من المرأة والمعنى في الأصل أنه من أهل القتال (٦).

٥٣ - ٣٩ مسألة: لا يستعان بالمشركين على قتال العدو ولا يعاونوا على قتال عدوهم (٧).

قال في رواية أبي طالب (٨) وصالح (٩)، وابن منصور (١٠)، وإبراهيم (١١) لا يستعان


(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، رقم (٢٦٦٤)، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، رقم (٤٠٩٧)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، رقم (١٨٦٨).
(٢) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٥)، المغني (٩/ ٢٥٥)، الإنصاف (٤/ ١٧٠ - ١٧١).
(٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٥)، الذخيرة (٣/ ٤٢٥).
(٤) ينظر: الهداية في فقه الإمام أحمد (ص ٢١٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٥)، المغني (٩/ ٢٥٥).
(٥) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٥)، الذخيرة (٣/ ٤٢٥).
(٦) ينظر: الهداية في فقه الإمام أحمد (ص ٢١٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٥)، المغني (٩/ ٢٥٥)، الإنصاف (٤/ ١٧٠ - ١٧١).
(٧) ينظر: المغني (٩/ ٢٥٦)، عمدة الفقه (ص ١٤١)، المبدع (٣/ ٣٠٦).
(٨) لم أقف على الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوايه (٨/ ٣٨٤٧) رقم (٢٧٥٠)، الإنصاف (٤/ ١٤٣).
(٩) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوايه (٨/ ٣٨٤٧) رقم (٢٧٥٠)، الإنصاف (٤/ ١٤٣)، المغني (٣/ ٣٢٥).
(١٠) ينظر: مسائل سعيد ابن منصور (٢٧٥٠)
(١١) لم أقف على هذه الرواية، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوايه (٨/ ٣٨٤٧) رقم (٢٧٥٠)، الإنصاف (٤/ ١٤٣)، المغني (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>