(٢) في الشبع روايتان؛ أظهرهما، لا يباح، ينظر: المغني (١٣/ ٣٣٠)، شرح الزركشي على متن الخرقي (٦/ ٦٧٧). (٣) لم أقف على الروايات، وينظر المراجع السابقة. (٤) ينظر: مختصر الخرقي (٦/ ٦٧٧). (٥) ينظر: البحر الرائق (٨/ ٢٠٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٨). (٦) سبقت ترجمتة ص ٢٢٤. (٧) سبقت ترجمتة ص ٧٢. (٨) ينظر: الروايتين والوجهين (٣٢/ ٣)، الكافي، (٢/ ٥٣٥)، المغني (١٣/ ٣٣٠). وقال ابن قدامة: ويباح له أكل ما يسد رمقه، ويأمن معه الموت بالإجماع، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضًا. وقال أيضًا: ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال، فما كانت مستمرة، جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق، عادت الضرورة إليه عن قرب بخلاف التي ليست مستمرة، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له. والله أعلم. المغني: (١٣/ ٣٣٠، ٣٣١). وانظر: الفروع: (٦/ ٣٠٣)، وشرح الزركشي: (٦/ ٦٧٨، ٦٧٩). (٩) ينظر المراجع السابقة.