للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - ٢ مسألة: ما أخذ من مباحات دار الحرب كالحجارة التي لها قيمة، والخشب الذي له قيمة، والعسل الذي حصل من الدباب الذي ليس بمملوكٍ، والصيود فهو غنيمة يجب قسمه بين جميع الجيش بعد الخمس، ولا ينفرد به في أخذه ص عليه في رواية عبد الله، وأبي الحارث (١) في الرجل يلقط من بلاد الروم الزنجبيل والدارصيني (٢) وصمغ الصنوبر مما ليس بغنيمة المسلمين، فإن لم يكن له قيمة فلا بأس بأخذه، وإن كان له قيمة جاء به إلى المقسم (٣).

وفي رواية عبد الله: إذا كان في غزاةٍ فمر بنهرٍ أو موضع فاصطاد فيه سمكًا، فباعه، فإن كان شيئًا يسيرًا كالقيراط (٤) والدائق (٥) فلا بأس، وإن كان كثيرًا مثل الدرهم يرده في المقسم (٦)، وبهذا قال أبو حنيفة (٧).

وقال الشافعي: هذا لمن أخذه، ولا يجب تخميسه، ولا يشاركه الجيش فيه، وله بيعه وتملك ثمنه (٨).

دليلنا: أنه مأخوذ من دار الحرب على وجه القهر، مرغوب فيه في العادة، وكان غنيمة (٩).


(١) سبقت ترجمته ص ١٨٥.
(٢) الدارصيني: هو القرفة.
ينظر: القاموس المحيط، (١/ ٨٤٤)، "تاج العروس"، (٢٤/ ٢٤٨).
(٣) لم أقف على هذه الرواية، ولكن ذكر نحوها الكلوذاني في الهداية، (١/ ٢١٦)، الكافي، (٤/ ١٣٧، ١٣٨).
(٤) القيراط: الجمع: قراريط، والقيراط: معيار في الوزن وفي القياس، اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة، ويختلف في الفضة عنه في الذهب في الفضة والأشياء ٢٣٤ جراما، وفي الذهب يساوي ٠.٢٠٠٤ جرامات، وفي القياس جزء من أربعة وعشرين، وهو من الفدان يساوي خمسة وسبعين ومائة متر.
ينظر: المصباح المنير (٢/ ٤٩٨)، لسان العرب، مختار الصحاح (١/ ٢٥١).
(٥) الدانق: سدس الدرهم.
ينظر: الصحاح، (٤/ ١٤٧٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٣٧).
(٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٩٥٥).
(٧) ينظر: بدائع الصنائع (١١٨٧)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩١).
(٨) ينظر: الأم (٤/ ٢٨٠)، الحاوي الكبير (١٤/ ١٧١، ١٧٢).
(٩) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٣٢)، المغني (٦/ ٣٧٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>