للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل: الفائدة في الاختلاف في هذه المسألة أنه إذا ثبت أنه دخلها عنوة قد يختلف الرجال في ذلك فيحلف أحدهما بالطلاق والعتاق أنها فتحت عنوة أو صلحا أو يحلف كل واحد منهما أحدهما أنه عنوة والآخر أنه صلحًا فيفتي الفقيه بما صح عنه من ذلك، ومن ذلك أن الله تعالى أعلمنا بذلك نصرة نبيه وإكرامه وإذلال المشركين الذين عادوه وقاسوه فأظفره الله بهم حتى قهرهم وأذلهم وهذه فائدة كبيرة.

وقيل: الفائدة ولو كانت صلحًا لكانت باقية على حكم أملاكهم فيجوز ذلك وهذه هي الفائدة المطلوبة بهذه المسألة؛ لأن من أصلنا أن للإمام أن يقف ما فتحه ويمنع الغانمين منه (١).

٤٥ - ٣١ مسألة: يجوز المن على الأسارى والفداء بالمال والأسارى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك (٢) نص عليه في رواية الجماعة منهم الأثرم، فقال: الإمام مخير في الأسير يقتل أو يفادي أو يمن (٣) وهو قول الشافعي (٤)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز (٥) وحكى ابن نصر المالكي (٦) مذهب مالك مثل قولنا (٧)، وحكى ابن القصار (٨) يجوز


(١) ينظر: المغني (٤/ ١٩٧)، الإنصاف (٤/ ٣٨٨)، بدائع الصنائع (٢/ ٥٨) البيان والتحصيل (٣/ ٤٠٦).
(٢) ينظر: الهداية في فقه الإمام أحمد (ص ٢٠٩ - ٢١٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٢٧ - ١٢٨)، المغني (٩/ ٢٢١)، الشرح الكبير (١٠/ ٤٠٦)، الإنصاف (٤/ ١٣٠).
(٣) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المغني (٩/ ٢٢١)، الشرح الكبير (١٠/ ٤٠٦)، الإنصاف (٤/ ١٣٠).
(٤) ينظر: الأم (٤/ ١٨٧)، مغني المحتاج (٨/ ٤٠٨)، الحاوي الكبير (٨/ ٤٠٨).
(٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٣٨)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٨)، شرح فتح القدير (٥/ ٤٧٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٠).
(٦) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك أبو محمد الفقيه المالكي، كان شيخ المالكية. صنف كتاب التلقين، وهو مع صغره من خيار الكتب، وله كتاب المعرفة في شرح الرسالة، وغير ذلك، وقد اجتاز بالمعرة، فأضافه أبو العلاء بن سليمان، قال عنه الخطيب البغدادي: وحدث بشيء يسير، كتبت عنه، وكان ثقة، ولم نلق من المالكيين أحدا أفقه منه. وكان حسن النظر، جيد العبارة. وتولى القضاء ببادرايا وباكسايا، وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها. وكان مولده في سنة (٣٦٢ هـ). ومات بمصر في شعبان من سنة (٤٢٢ هـ).
ينظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٢٩٢)، تاريخ الإسلام (٩/ ٣٧٨).
(٧) ينظر: التلقين (١/ ٩٤)، المقدمات الممهدات (١/ ٣٦٧)، البيان والتحصيل (٢/ ٥٦١).
(٨) سبقت ترجمته ص ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>