للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: إذا أسلم الحربي في دار الإسلام فقد صار من أهل الدار واختلفت به وبأولاده الصغار الدار فيجب أن تنقطع العصمة بينه وبينهم، وإذا انقطعت بينهم لم يتبعه أولاده الصغار في الإسلام، وإذا لم يتبعوه كانوا باقين على حكم أهل الحرب فإذا ظهر على الدار كانوا فيئًا كسائر ماله الذي في دار الحرب يكون فيئًا؛ لأن اختلاف الدارين يبطل الحقوق ويمنع ثبوت يده على ما في دار الحرب، فإذا لم تكن يده ثابتة بقي على حكم أموال أهل الحرب (١).

والجواب: عنه: ما تقدم فلا وجه لإعادته (٢).

٣٠ - ١٦ مسألة: إذا تزوج المسلم حربيةً في دار الحرب فحبلت منه ثم ظهر المسلمون على الدار فالولد حر لا يجوز سبيه؛ لأنه مسلم بإسلام أبيه، وقد قال أحمد في رواية محمد ابن يحيى الكحال (٣) (٤) في نصراني أو يهودي مات وامرأته حامل فأسلمت بعد موته فما في بطنها مسلم، فقد نص علي إسلام الحمل بإسلامه وهذا يمنع سبيه وهل يجوز استرقاق الأم؟ قياس المذهب جواز ذلك؛ لأنه لا يؤدي إلى إسقاط حق المسلم؛ لأن النكاح لا ينفسخ بطريان الرق على أصلنا (٥)، وقال أبو حنيفة: يجوز سبي الأم وما في بطنها (٦). وقال الشافعي: لا يجوز سبي الولد وفي الأم وجهان (٧).

فالدلالة على أنه لا يجوز سبي الولد؛ أنه محكوم كالحربية وإسلامه فلم يجز استرقاقه أصله البالغ (٨).


(١) ينظر: شرح فتح القدير (٦/ ٢٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٧).
(٢) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٣١)، (٤/ ١٥١)، المغني (٩/ ٢٦٩)، الحاوي (١٤/ ٢٢١).
(٣) ينظر: سبقت ترجمته ص ١٩٦.
(٤) لم أقف على الرواية وينظر: الإنصاف (٧/ ٣٣٣)، والمحرر في الفقه (١/ ٣٩٧).
(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٣٣)، المغني (٩/ ٢٦٨ - ٢٧٠)، الفروع (١٠/ ٢٦٨).
(٦) ينظر: السير الصغير (١/ ١٩٢)، المبسوط (٥/ ٥٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥).
(٧) ينظر: نهاية المطلب (١٧/ ٥٠٤)، البيان في مذهب الشافعي (١٢/ ١٦٨)، المجموع (١٩/ ٣٢٤)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٥٣).
(٨) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٣٣)، المغني (٩/ ٢٧٠)، الفروع (١٠/ ٢٦٨)، الإنصاف (٤/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>