وشرعا: اسم لما يذبح أو ينحر من حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر. ينظر: مختار الصحاح (١/ ٢٢٦)، القاموس المحيط (١/ ٢٧٨)، المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٠٣)، الروض المربع (١/ ٤٤٩)، الإقناع. (٤/ ٣١٦). (٢) سبقت ترجمته (١/ ١٤١). (٣) لم أقف على هذه الروايات وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه (٥/ ٢٢٤٩)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (١/ ٥٥٢)، المغني (١١/ ٤٣)، الكافي (١/ ٥٤٧)، الشرح الكبير (٤٩/ ١١). (٤) ينظر: الأم (٢/ ٢٥٨، ٢٥٩)، المجموع (٩/ ٨٠)، مغني المحتاج (٤/ ٢٧٣). (٥) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤٢) مجمع الأنهر (١/ ١٥٨)، المبسوط (١١/ ٤١٠). (٦) قال اللخمي: لا ينبغي أن يذكى بغير الحديد إلا عند عدمه، ومنع ابن حبيب الذكاة بالسن والعظم إذا كانا مركبين وجوزا المنزوعين إن أمكن الذبح بهما لكبرهما. ينظر: شرح مختصر خليل (٣/ ١٧)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٠٧)، القوانين الفقهية (١/ ١٢٣)، الذخيرة (٤/ ١٣١). (٧) المكروه لغة: ضد المحبوب، أخذا من الكراهة. وقيل: من الكريهة، وهي الشدة في الحرب. واصطلاحا: هو ما يطلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلبا غير حتم، بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك. ينظر: مختار الصحاح (١/ ٥٨٦)، لسان العرب (١٣/ ٥٣٤)، التعريفات للجرجاني (ص ٢٤٦). شرح الكوكب المنير (١/ ٤١٣)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص ٦٣). (٨) المباح لغة: من أباحه الشيء أحله له والمباح ضد المحظور، والحلال أعم من المباح. واصطلاحا: هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل ولم يطلب أن يكف عنه. =