للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره وقد أطلق أحمد القول في رواية المروزي (١) (٢) وابن القاسم (٣) (٤) والأثرم (٥) (٦) فقال: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إلى يوم النحر إذا أهل هلال ذي الحجة وهذا محمول على الكراهة دون التحريم (٧)، ومن أصحابنا من يحمله على التحريم (٨) والمذهب على أنه على الكراهة (٩) وهو قول مالك (١٠) والشافعي (١١)، وقال أبو حنيفة: لا يكره له ذلك (١٢).

دليلنا: ما روى أحمد قال: نا محمد بن جعفر (١٣) نا شعبة (١٤) عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم (١٥) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي قال: "من أراد أن ينحر في إهلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (١٦).

وروى أحمد نا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد (١٧) سمع سعيد بن المسيب (١٨) عن أم سلمة عن النبي : "إذا دخلت العشر وأراد رجل أن يضحي فلا يمس من شعره


(١) سبقت ترجمته (١/ ٦٠).
(٢) لم أقف على الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل (٥/ ٢٢٢٦) رقم (١٥٠٠)، الإنصاف (٤/ ٧٩).
(٣) سبقت ترجمته (١/ ٢٦١).
(٤) لم أقف عليه، وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل (٥/ ٢٢٢٦) رقم (١٥٠٠)، الإنصاف (٤/ ٧٩).
(٥) سبقت ترجمته (١/ ٦٣).
(٦) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٦/ ١٠٣)، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص ٢٦٢)، المغني (١٣/ ٣٦٢).
(٧) لم أقف على الرواية، ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل (٥/ ٢٢٢٦) رقم (١٥٠٠)، الإنصاف (٤/ ٧٩).
(٨) ينظر: الإقناع (١/ ٤٦) مطالب أولي النهى (٢/ ٤٧٩)، الروض المربع (١/ ٢٦)، الفروع (٦/ ١٠٣).
(٩) ينظر: الإنصاف (٤/ ٧٩)، الإقناع (١/ ٤٦)، مطالب أولي النهى (٢/ ٤٧٩).
(١٠) ينظر: الذخيرة (٤/ ١٤١)، مواهب الجليل (٤/ ٣٧٢).
(١١) ينظر: الحاوي (١٥/ ٧٤)، المجموع (٨/ ٣٩١).
(١٢) ينظر: شرح معاني الآثار (٢/ ١٨٢)، الاختيار (١/ ٩٨)، المحيط البرهاني (٢/ ١٥٨).
(١٣) سبق ترجمته (١/ ٨١).
(١٤) سبق ترجمته (١/ ٨١).
(١٥) سبقت ترجمته (٢/ ٣٠٤).
(١٦) سبق تخريجه (٢/ ٣٠٤).
(١٧) سبقت ترجمته (٢/ ٣٠٤).
(١٨) سبقت ترجمته (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>