للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فما تقولون في أحكامها؟ (١).

قيل: أحكامها أحكام المستأمنين من ضمان أموال الآدميين والحد في حرفهم فأما حد الزنا والشرب فلا يلزمها وفي حد القذف احتمال (٢).

٣٢ - ١٨ مسألة: إذا أودع الحربي المستأمن في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل فإنها ترد إلى ورثته ذكره أبو بكر (٣) في كتاب الخلاف (٤) وقد حكي عن أحمد في رواية علي ابن سعيد (٥): إذا دخل التاجر بأمانٍ فقتل فعلى قاتله الدية موجه بها إلى ورثته وإن كان له مال وجه به (٦) وبه قال مالك (٧)، وقال: الحربي ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله، وظاهر هذا أن ماله، وحكم الذمي (٨) والمستأمن سواء (٩) وقال أبو حنيفة الوديعة فيء (١٠)، وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا (١١)، والثاني: مثل قول أبي حنيفة (١٢).

دليلنا: أنه لما رجع إلى دار الحرب بطل أمانه في نفسه فصار مباح الدم وبقي أمانه في ماله فلا يتعدى إباحة دمه إلى المال الذي له في دار الإسلام؛ لأن الأمان فيه باقيًا.


(١) ينظر: المبسوط (٥/ ٥٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٦).
(٢) ينظر: المغني (٩/ ٢٤٧)، الإقناع (٢/ ٣٩).
(٣) سبقت ترجمته ص ١١١.
(٤) لم أجد رواية أبي بكر هذه، وينظر: المغني (٩/ ٢٤٥)، كشاف القناع (٣/ ١٠٩).
(٥) علي بن سعيد بن جرير النسوي أبو الحسن ذكره أبو بكر الخلال فقال: كبير القدر صاحب حديث كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية روى عن أبي عبد الله جزأين من المسائل.
ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٢٤)، المقصد الأرشد (٢/ ٢٢٥).
(٦) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المغني (٩/ ٢٤٥)، كشاف القناع (٣/ ١٠٩).
(٧) ينظر: المدونة (١/ ٥١٢)، التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٦١)، الذخيرة (٣/ ٤٤٦).
(٨) في الأصل (الدم)، والصواب ما أثبته.
(٩) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المغني (٩/ ٣٥٢)، مختصر الخرقي ص (١٤٣).
(١٠) ينظر: السير الصغير (ص ١٧٣)، المبسوط (١٠/ ٦٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥ - ١٠٦)، الهداية شرح بداية المبتدي (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(١١) ينظر: الأم (٤/ ٢٩٦)، (٤/ ٣٠٣)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٠)، التنبيه (ص ٢٤٠)، نهاية المطلب (١٧/ ٤٩١). وهذا القول هو الذي صححه المزني.
(١٢) ينظر: روضة الطالبين (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٠)، التنبيه (ص ٢٤٠)، نهاية المطلب (١٧/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>