للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدليل: ضمان صيده وشجره (١) وكونه حرما لمن لجأ إليه (٢) وتغلظ به الدية في القتل فيه (٣).

٨١ - ١٣ مسألة: إذا امتنع الذمي من بذل الجزية ومن جريان أحكامنا عليهم إذا حكم عليهم حاكمنا صار ناقضا للعهد، وكذلك إذا فعل ما يجب عليه تركه والكف عنه مما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس وهي ثمانية أشياء: الاجتماع على قتال المسلمين، وأن لا يزني بمسلمة، ولا يصيبها باسم نكاح، ولا يفتن مسلما عن دينه، ولا يقطع عليه الطريق، ولا يأوي للمشركين عينا، أعني جاسوسا، ولا يعاون على المسلمين بدلالة أعني: لا يكاتب المشركين بأخبار المسلمين ولا يقتل مسلما ولا مسلمة، وكذلك إذا فعل ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام وهي ثلاثة أشياء: ذكر الله تعالى وكتابه ورسوله بما لا ينبغي سواء شرط عليهم الإمام أنهم متى فعلوا ذلك كان نقضا لعهدهم أولم يشرط في أصح الروايتين نص عليها في مواضع (٤)، فقال في رواية أحمد بن سعيد (٥) الذي يمنع الجزية إن كان واحدا أكره عليها وأخذت منه وإن لم يعطها ضربت عنقه.


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٣٩٠)، الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (١٨٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٠٧).
(٢) روى البخاري عن ابن عباس، قال: قال النبي ، يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها). قال القاضي أبو بكر بن الطيب: المراد به الأمر بأمان من دخل البيت وألا يقتل، أي أمنوا من دخله. شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٢٦٧).
(٣) وفيه وجه آخر في المذهب، وهو ظاهر كلام الخرقي … وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس واختاره جمع منهم الموفق ونص في الشرح وذكر ابن رزين أنه الأظهر وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ. كشاف القناع عن متن الإقناع (٦/ ٣٠، ٣١).
(٤) ينظر: الشرح الكبير، لابن قدامة (١٠/ ٦٣٣ - ٦٣٤)، المبدع (٣/ ٣٨٩)، الإنصاف (٤/ ٢٥٣).
(٥) هو أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السرخسي ثم النيسابوري. وهو أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث والحفظ، وهو خراسانى ولد بسرخس ونشأ بنيسابور، ثم كان أكثر أوقاته في الرحلة لسماع الحديث، نقل عن الإمام - رضي الله تعالى عنه - أشياء كثيرة. (توفى سنة ٢٥٣ هـ).
ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ٢٧٢)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٤٨)، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (٢/ ٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>