(٢) وهو مذهب أبي حنيفة كما في تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٥)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٢) وتردد فيه الشافعي إذ قال في الأم (٤/ ١٥٠): "فإن كان في سلبه سوار ذهب، أو خاتم، أو تاج، أو منطقة فيها نفقة، فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهبا، ولو قال: ليس هذا من عدة الحرب، وإنما له سلب المقتول الذي هو له سلاح كان وجها والله أعلم". (٣) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٥)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٢)، الأم (٤/ ١٥٠). (٤) ينظر: الكافي في فقه أحمد في المسند رقم (٤/ ١٤٢)، المغني (٩/ ٢٣٩). (٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١١٥)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٢)، الأم (٤/ ١٥٠). (٦) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٥)، الأم (٤/ ١٥٠).