للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن صاحب المال لو أسر واسترق لم ينتقل ماله إلى وارثه كذلك يجب أن لا ينتقل إليه بعد قتله (١).

والجواب: أنه إنما لم ينقله إلى وارثه بالاسترقاق؛ لأنه حي باقٍ ولا يجوز أن يورث الحي من الحي وإنما يرث الحي من الميت (٢).

٣٣ - ١٩ مسألة: فإن أقرض الحربي المستأمن ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل لم يبطل القرض ويكون لورثته (٣)، وقال أبو حنيفة: يبطل القرض ويسقط عن المستقرض (٤)، وقال الشافعي: لا يبطل القرض قولًا واحدًا وأثبته، وحكمه فيه قولان: أحدهما: أنه لورثته مثل قولنا (٥)، والثاني: يكون غنيمة (٦).

دليلنا: ما تقدم وأنه مات عن مال له أمان فوجب أن ينتقل إلى ورثته قياسًا على مال الذمي والمستأمن (٧).

واحتج المخالف: بأن مال الحربي لا يصير غنيمة إلا بثبوت يد المسلم عليه وحيازته وإحرازه، والدين لا يثبت عليه اليد فلا يمكن إحرازه ولا تأتى حيازته فلا تصير غنيمة ولا ينتقل إلى ورثته لما ذكرنا في الوديعة وهو أنه زال ملكه عنه بالقهر والغلبة فلا ينتقل إلى ورثته كسائر أمواله التي في يده فإذا زال ملكه ولم يصر غنيمة ولم ينتقل إلى الورثة سقطت المطالبة وإذا سقطت المطالبة بالدين بطل (٨).


(١) ينظر: المبسوط (١٠/ ٦٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥ - ١٠٦)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٠) نهاية المطلب (١٧/ ٤٩١).
(٢) ينظر المغني (٩/ ٢٤٥) كشاف القناع (٣/ ١٠٩)، الأحكام السلطانية (١/ ١٦٢). الأم (٤/ ٢٩٦)، (٤/ ٣٠٣)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٠).
(٣) ينظر: الهداية في فقه أحمد (١/ ٢١٣)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٦٤)، المغني (٩/ ٢٤٥)، المحرر في الفقه (٢/ ١٨١)، المبدع (٣/ ٣٥٦).
(٤) ينظر: السير الصغير (ص ١٧٣)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣٣).
(٥) ينظر: نهاية المطلب (١٧/ ٤٩١)، (١٧/ ٥٢٦)، البيان في مذهب الشافعي (١٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، المجموع (١٩/ ٤٥٢).
(٦) ينظر: نهاية المطلب (١٧/ ٤٩١)، البيان في مذهب الشافعي (١٣/ ٣٣٩ - ٣٣٠)، المجموع (١٩/ ٤٥٢).
(٧) ينظر: الهداية في فقه الإمام أحمد (١/ ٢١٣)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٦٤)، المغني (٩/ ٢٤٥)، المحرر في الفقه (٢/ ١٨١)، المبدع (٣/ ٣٥٦).
(٨) ينظر: السير الصغير (ص ١٧٣)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>