للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص عليه في رواية ابن إبراهيم (١)؛ لأن الدعوى قد ترجح بالظاهر (٢).

ولهذا قلنا: نحن (٣) وأبو حنيفة (٤) ومالك (٥) في الزوجين إذا تداعيا قماش البيت ما صلح للرجال فهو للرجل، وما صلح للنساء فهو للمرأة اعتبارًا بالظاهر، وبنى المخالف هذه المسألة على أصله وأن الحرية لا تثبت بشاهد ويمين (٦)؛ لأنه ليس بمالٍ ولا المقصود منه المال وهذه الدعوى تتضمن الحرية ونحن نبنيها على ذلك الأصل، وأن الحرية تثبت بشاهد ويمين في الصحيح من الروايتين (٧) وهو اختيار الخرقي (٨) وقد استوفينا ذلك في كتاب العتق (٩) وفيه رواية أخرى لا تثبت إلا بشاهدين (١٠).

٣٦ - ٢٢ مسألة: إذا نزل الإمام على بلد أو حصن لم يكن له رميهم بالنار والنفط (١١) وفتح البثوق (١٢) والسيول إلا بأحد شرطين:

أحدهما: أن يكونوا يفعلون بالمسلمين مثل ذلك إذا ظهروا على ديارهم.

والثاني: أن لا يقدروا على هلاكهم إلا بذلك فيجوز له، وأما قطع الشجر والنخل


(١) أقف على الرواية، وينظر: المحرر في الفقه (٢/ ٣٢١)، المغني (١٠/ ٤٠٠).
(٢) ينظر: الوسيط في المذهب (٧/ ٢٦٦)، جواهر العقود (٢/ ٢٨٦).
(٣) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور الكوسج (١٨٨٦)، الهداية في فقه أحمد (١/ ٥٨٦)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٢٠)، الإنصاف (١١/ ٣٧٨).
(٤) ينظر: الحجة على أهل المدينة (٤/ ٤٢ - ٤٤)، المبسوط (٥/ ٢١٣)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٨).
(٥) ينظر: المدونة (٢/ ١٨٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٩٢٨)، جامع الأمهات (ص ٢٨٤)، مختصر خليل (ص ١١٠).
(٦) ينظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٨٧)، نهاية المطلب (١٨/ ٦٣٧)، الوسيط في المذهب (٧/ ٣٨١)، روضة الطالبين (١٢/ ١٩٨).
(٧) ينظر: المغني (١٠/ ٢٣١)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٢٨).
(٨) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١٥٨).
(٩) ما زال في عداد المفقودات لم يحقق إلى وقتنا الحاضر.
(١٠) ينظر: المغني (١٠/ ٢٣١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٢٨).
(١١) حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار. ينظر: العين (٧/ ٤٣٧)، تهذيب اللغة (١٣/ ٢٤٦).
(١٢) البثوق: جمع بثق: وهو المكان المنفتح في أحد حافتي النهر، يقال بثق السيل الموضع يبثق بثقا "بالفتح والكسر" أي: خرقه.
ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٢٦٠)، العين (مادة: بثق) (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>