للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن منافع تلك الأشياء لا يدوم وليس كذلك في النخل والشجر والبنيان فإنه يدوم منفعتها فربما قويت شوكة المسلمين فظهروا على ذلك وأخذوه (١).

٣٧ - ٢٣ مسألة: إذا لحق المدد بعد تقضي الحرب وضع الغنائم لم يشاركوا في الغنيمة ذكره الخرقي (٢)، ونص عليه في رواية صالح (٣) فقال: إذا وصل إلى العسكر الأعظم بعد ما غنموا ليس له شيء ما شهد معهم، وكذلك نقل أبو طالبٍ (٤) عنه إذا شهد الوقعة والفتح أسهم له وإن لم يشهد يسهم له، وهو قول مالك (٥)، والشافعي (٦).

وقال أبو حنيفة (٧): إذا لحق المدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شركهم فيها (٨).

دليلنا: ما روى بعض من نصر هذه المسألة عن أبي بكر الصديق عن النبي قال: "الغنيمة لمن حضر الوقعة والمدد" (٩) لم يشهد الوقعة فوجب أن يكون لهم من الغنيمة شيء؛ لأنه جعلها لمن حضر والمحفوظ من عن عمر (١٠) هكذا ذكره أبو بكر


(١) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٠١)، مختصر الخرقي (ص ١٤١).
(٢) ينظر مختصر الخرقي (ص ١٤٠).
(٣) لم أجده في مسائله، وقد ذكر مثله في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٢٨٠١).
(٤) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٠١) مختصر الخرقي (ص ١٤١).
(٥) ينظر: التلقين (١/ ٩٢)، البيان والتحصيل (٣/ ٤٠).
(٦) ينظر: الأم (٤/ ١٥٣)، (٧/ ٣٥٤)، مختصر المزني (٨/ ٢٥٠)، الحاوي الكبير (١٤/ ١٥٩ - ١٦١)، المهذب (٣/ ٢٩٩)، نهاية المطلب (١١/ ٤٩٧).
(٧) سبقت ترجمته في كتاب الأشربة.
(٨) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٨)، (١٠/ ٣٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢١)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٩) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٣٦٣) فقال: معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالغزوات أن أبا بكر قال .... فذكره.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢٣٧): "وفيه انقطاع".
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٩٦٨٩)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٣٢٢٥)، (٣٣٢٢٦)، وسعيد بن منصور في السنن رقم (٢٧٩١)، وابن الجعد في المسند (٥٨٨) من طريق طارق بن شهاب الأحمسي قال: غزت بنو عطارد مائة من أهل البصرة وأمدوا عمارًا من الكوفة فخرج عمار قبل الوقعة فقال: نحن شركاؤهم في الغنيمة، فقام رجل من بني عطارد فقال: أيها العبد المجدوع، وكانت أذنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>