للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرون، ومدة الواجب منها ليلة والمستحب ثلاثًا، ومتى امتنع المقيم من ذلك كان دينًا في ذمته، نص على هذا في رواية حنبل؛ فقال: وعلى المسلمين الضيافة قد أمر النبي بذلك وهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك، وليس له أن يأخذ شيئًا لا يعلم أهله ولهم مطالبتهم بحقه الذي جعل له، فقيل له: كم مقدار ما يقدر له؟ قال ما يمونه في الثلاثة الأيام والليلة حق واجب (١).

وقال في رواية الأثرم (٢) وإبراهيم بن الحارث (٣): الضيافة مؤكدة وكأنها على أهل الطريق أو القرى الذين يمر بهم الناس، فأما نحن فكأنه ليس مثل أولئك (٤).

وقال أبو حنيفة (٥)، ومالك (٦)، والشافعي (٧) هي مستحبة غير واجبة (٨).

دليلنا: ما روى أحمد في المسند بإسناده عن عامر (٩) عن أبي كريمة (١٠) رجل من أصحاب النبي قال: قال رسول الله "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا، كان دينًا له عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" (١١).


(١) لم أقف على الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٦٩٣) رقم (٣٣٥١)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص ٣٩١).
(٢) سبقت ترجمته (١/ ٦٣).
(٣) سبقت ترجمته (١/ ٣٤٣).
(٤) لم أقف على الروايتين، وينظر: المغني (٩/ ٤٣١)، المحرر في الفقه (٢/ ١٨٣)، المبدع شرح المقنع (٩/ ١٨٥).
(٥) ينظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ٧٠)، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (٢/ ٣١٦).
(٦) ينظر: البيان والتحصيل (١٨/ ٢٨٠)، والكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٤٠).
(٧) ينظر والمجموع (٩/ ٥٧)، والبيان، للعمراني (٤/ ٥٢٠).
(٨) ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (٢/ ٣١٦)، والبيان والتحصيل (١٨/ ٢٨٠)، والكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٤٠)، والمجموع (٩/ ٥٧)، والبيان، للعمراني (٤/ ٥٢٠).
(٩) سبقت ترجمته (١/ ٧١).
(١٠) سبقت ترجمته (١/ ٣٩٥).
(١١) أخرجه أبو داود من حديث المقداد بن معدي كرب أبي كريمة في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة، رقم (٣٧٥٠)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب حق الضيف، رقم (٣٦٧٧)، وأحمد في "مسنده" (٢٨/ ٤١٠)، البخاري في الأدب المفرد (٧٤٤)، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٢٣٩) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>