للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن عائشة روت أن النبي بعث ابن رواحة ليخرص الثمار بخيبر ليحصى قدر الزكاة في نصيب المسلمين (١) ولو كان المأخوذ جزيةً لما وجبت فيه الزكاة.

الرابع: أن عمر أجلى اليهود من خيبر ولو كانت ملكًا لهم لم يجلهم عنها؛ ولأن في حديث عمر ساقى رسول الله يهود خيبر على ملك الأموال على الشطر وسهامهم معلومة على أنا إذا شئنا أخرجناكم (٢).

٤٣ - ٢٩ مسألة: قدر الخراج في جريب (٣) الحنطة والشعير قفيز ودرهم (٤) قال في رواية أحمد (٥) بن سعيد اللحياني (٦) وجعفر بن محمد (٧): أعلى وأصح حديثٍ في أرض السواد حديث (ابن سعيد عن) (٨) عمرو بن ميمون (٩) في الدرهم والقفيز (١٠) وقد ذكر


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب متى يخرص التمر، رقم (١٦٠٦)، كتاب البيوع، باب في الخرص، رقم (٣٤١٣)، والترمذي في العلل الكبير، في أبواب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، رقم (١٨١)، وأحمد (ج ٤٢ ص ١٨٤)، (٢٥٣٠٥)، وابن خزيمة في كتاب الزكاة، باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار، رقم (٢٣١٥).
ولما خرج الترمذي هذا الحديث في العلل الكبير (١٨١).
(٢) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع، رقم (٢٩٤٨)، ومن طريقه البيهقي في كتاب المساقاة، باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم، رقم (١١٦٢٧).
(٣) الجريب من الأرض مقدار معلوم الذرع والمساحة، وهو عشرة أقفزة، كل قفيز منها عشرة أعشراء، فالعشير جزة من مائة جزء من الجريب. ينظر: تهذيب اللغة (مادة: جرب)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٢٥٨).
(٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور الكوسج (٥٦٦).
(٥) في الأصل: (علي) والصواب ما أثبته.
(٦) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: الهداية (ص ٢١٩)، الكافي (٤/ ١٥٩)، وابن مفلح في المبدع (٣/ ٣٤٤) لأحمد. وهو أحمد بن سعيد أبو العباس اللحياني، قال عنه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١/ ٤٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٠٧): نقل عن إمامنا أشياء منها.
(٧) سبقت ترجمته ص ٢٧٥.
(٨) قوله: (ابن سعيد عن) لم نجده في قول أحمد، ويشبه أن يكون مقحما.
(٩) هو عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي الإمام، الحجة، أبو عبد الله (روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه). أدرك الجاهلية، وأسلم في الأيام النبوية، وقدم الشام مع معاذ بن جبل، ثم سكن الكوفة. قال الفلاس، وغيره: مات سنة (٧٥ هـ).
ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٥٨ - ١٦١)، تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٦١ - ٢٦٧).
(١٠) أخرجه ابن الجعد (١٤٨)، وابن أبي شيبة في كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم والرطب والنخل، وما يوضع على الأرض، رقم (١٠٧٢٠)، كتاب السير، باب ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع، رقم (٣٢٧١١)، (٣٢٧١٩)، والبيهقي في كتاب الجزية، باب الزيادة على الدينار بالصلح، رقم (١٨٦٨٤) كلهم من طريق الحكم بن عتيبة، عن عمرو بن ميمون به.

<<  <  ج: ص:  >  >>