للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: أنه لو كان من ذهب حنث بلبسه وإذا كان من فضة وجب أن يحنث أصله؛ الزملح والسوار والخلخال؛ ولأنه مصوغ يتزين بلبسه فوجب أن يحنث به.

أصله: ما ذكرنا (١).

واحتج المخالف: بأن الرجل إذا لبس خاتمًا من فضة لا يقال في العادة تحلى فلم يحنث (٢).

والجواب: أنه يقال ذلك كما يقال إذا كان ذهبًا (٣).

واحتج: بأن بايعه لا يسم بائع حلي ولا يلبس للتحلي وإنما يلبس للتختم به (٤).

والجواب: أنه يسمى بايع حلي الرجال ويلبس للتحلي به (٥).

١٧٣ - ١٨ مسألة: فإن حلفت المرأة لا تلبس حليًا فلبست الجوهر واللولؤ حنثت نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (٦) فيمن حلف لا يلبس حليًا فلبس الذهب وحده أو اللؤلؤ وحده فكله حلية وحده (٧) وهو قول مالك (٨) والشافعي (٩)، وقال أبو حنيفة لا يحنث إلا أن يكون معه ذهب (١٠).


(١) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٥)، والإنصاف (١١/ ٧٨).
(٢) ينظر: الهداية في شرح المبتدي (٢/ ٣٣٦)، والمحيط البرهاني (٤/ ٣١٦)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٥٥).
(٣) ينظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٥)، الإنصاف (١١/ ٧٨).
(٤) ينظر: الهداية شرح البداية (٢/ ٣٣٦)، المحيط البرهاني (٤/ ٣١٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٥)، والبناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٩).
(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢٠٥٤)، الإنصاف (١١/ ٧٨).
(٦) سبقت ترجمته (١/ ١٤١).
(٧) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٥)، الشرح الكبير (١١/ ٢٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٤).
(٨) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٩٠٠).
(٩) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٥)، الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ٢٤٠)، المبدع (٨/ ٩٩).
(١٠) ينظر: الهداية شرح البداية (٢/ ٣٣٦)، المحيط البرهاني (٤/ ٣١٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٥)، البناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>