للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١] (١).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون النهي رجع إلى ذبحهم قبل الصلاة (٢).

واحتج: بما روي عن النبي قال: "من ذبح قبل إمامه فليعد" (٣).

والجواب: أنه محمول قبل صلاة إمامه بما ذكرنا (٤).

واحتج: بما روي عن النبي : "من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء" (٥).

والجواب: أنه محمول على الصلاة لأنه من النسك في هذا اليوم (٦).

واحتج: بأنه "أمر أبا بردة أن يعيد الذبح قبل ذبحه".

والجواب: أنه أمره بالإعادة؛ لأنه ذبح قبل الصلاة وقد تبين ذلك في حديث البراء (٧).

واحتج: بأنه ذبح قبل ذبح الإمام أشبه إذا ذبح قبل صلاة الإمام وههنا ذبح بعد صلاته فهو كما لو ذبح بعد ذبحه (٨).

١٣٦ - ٥ مسألة: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده نص عليه في رواية حنبل وعبد الله والأثرم، وأبي طالب وعلي بن سعيد (٩) (١٠).


(١) أخرجه عبد الرزاق عن طريق عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر في تفسيره (٣/ ٢١٨)، والطبري في تفسيره (٢١/ ٣٣٦) وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٣/ ٣٢٥): غريب.
(٢) ينظر: الإنصاف (٣/ ٣١٥)، العدة (ص ١٩٠)، الفروع (٥/ ٢٨٠).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٢٥)، الإنصاف (٣/ ٣١٥)، العدة (ص ١٩٠)، الفروع (٥/ ٢٨٠).
(٥) أخرجه أحمد في مسنده، رقم (١٦٤٩٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣١): رجاله ثقات، وقد تقدم حديث البراء بن عازب .
(٦) ينظر: الإنصاف (٣/ ٣١٥)، العدة (ص ١٩٠)، الفروع (٥/ ٢٨٠).
(٧) ينظر: الإنصاف (٣/ ٣١٥)، العدة (ص ١٩٠)، الفروع (٥/ ٢٨٠).
(٨) ينظر: كفاية الأخيار (ص ٥٣١)، حاشية إعانة الطالبين (٢/ ٣٧٧)، المجموع (٨/ ٣٨٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١٦/ ١١١).
(٩) سبقت ترجمته (١/ ٤٨٢).
(١٠) لم أقف على هذه الروايات وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠١٨) رقم (٢٨٥٧)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٥٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ٢١١)، المغني (٣/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>