للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن سوق الحلي من ذهب لا يسمى سوق الحلي وإنما يسمى سوق الصاغة وبائعه يسمى صائغًا أو صيرفيًا (١).

واحتج بأن الاسم لا يتناوله في العرف بانفراده فصار كالياقوت (٢) والعقيق (٣) (٤).

والجواب: أنا لا نسلم أنه لا يتناوله الاسم لما بينا أن القرآن سماه حليًا وأما العقيق لما لم يكن حليًا مع غيره لم يكن حليًا بانفراده (٥).

١٧٤ - ١٩ مسألة: إذا حلف ليتزوجنَّ على امرأته لم يبرأ إلا بشرطين:

أحدهما: أن يتزوج من نسبه أن يكون نظيرتها

والآخر أن يدخل بها، وقد قال أحمد في رواية أبي طالب إذا حلف أن يتزوج على امرأته فتزوج بعجوز أو زنجية حنث؛ لأنَّه إنما أراد أن يغيرها ويغمها فإذا تزوج بعجوز وبزنجية فلم تغتم من أجلها، وهذا التعليل من كلامه يدل على المعنى الذي ذكرناه (٦) وهو قول مالك (٧)، وقال أبو حنيفة (٨) والشافعي (٩) يبر بالتزويج الصحيح فقط.


(١) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤٤)، المغني (٩/ ٥٧٩)، الشرح الكبير (١١/ ٢٤٠)، المبدع (٨/ ٩٩).
(٢) الياقوت: جنس من الجواهر، وهو ثلاثة أنواع: أحمر، أصفر، أسود. ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١١/ ٧٣٧١)، القاموس المحيط (١/ ١٦٣).
(٣) العقيق خرز أحمر ينظم ويتخذ منه الفصوص الواحدة عقيقة. ينظر: العين (١/ ١٦٤)، تهذيب اللغة (١/ ٥٠).
(٤) ينظر: الهداية شرح البداية (٢/ ٣٣٦)، المحيط البرهاني (٤/ ٣١٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٥)، البناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٩).
(٥) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٤٥٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٥)، المغني (٩/ ٥٧٩)، المبدع (٨/ ٩٩).
(٦) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: الهداية على مذهب الإمام (ص ٤٥٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٩٧)، والمغني (٩/ ٥٢٨).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات (٤/ ٢١٤)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٨٦)، البيان والتحصيل (٦/ ١٦٤)، والتاج والإكليل (٤/ ٤٧٩).
(٨) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٨٤)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٥٧).
(٩) ينظر: الأم للشافعي (٧/ ٦٧)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٩٧)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>