للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنث ثم لا يجوز اعتبار فعل البعض به إذا لم يفعل كما لم يجز اعتبار إدخال الجنب أو الكافر يده المسجد به إذا لم يدخل شيئًا منه جملة (١)، حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعامًا وأكل منه.

١٧٧ - ٢٢ مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعامًا وأكل منه الحالف حنث (٢)، وكذلك إذا حلف لا يأكل من قدر طبخه فلان، فأكل من قدر طبخه فلان وآخر (٣)، وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، فاشترى فلان وآخر ثوبًا ولبسه (٤)، وكذلك لو حلف لأسكن دارًا اشتراها فلان فاشترى فلان وآخر دارًا أو سكنها (٥).

وقد ذكر الخرقي (٦) في مختصره ولو حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ فأكل طعامًا اشتراه زيد وبكر حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء (٧) وبهذا قال مالك (٨).

قال أبو حنيفة: يحنث بأكل الطعام فأما بأكل الطبيخ ولبس القميص وسكنى الدار فلا يحنث (٩).

وقال الشافعي: لا يحنث في الجميع (١٠) وكذلك عندهم لو قال: لا آكل ما طبخه فلان فأكل من طبيخ فلان وآخر معه لم يحنث (١١).

وكذلك عندهم إذا تقاسماه ثم أكل من نصيب المحلوف عليه لم يحنث في يمينه؛


(١) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٥٨)، المغني (٣/ ١٩٦).
(٢) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٤٥٢)، المغني (٩/ ٥٨٠).
(٣) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٤٥٢)، الكافي (٤/ ٢١١)، المغني (٩/ ٥٨٠).
(٤) ينظر: الكافي (٤/ ٢١١)، المغني (٩/ ٥٨٠).
(٥) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص: (٤٥٢)، الكافي (٤/ ٢١١)، المغني (٩/ ٥٨٠).
(٦) سبقت ترجمته (١/ ١٤٠).
(٧) مختصر الخرقي (ص ١٥١).
(٨) ينظر: المدونة (١/ ٦٠٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٨٧).
(٩) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٣/ ٢٩٥)، المبسوط للسرخسي (٨/ ١٨٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ٥٧).
(١٠) ينظر: الأم (٧/ ٧٦)، مختصر المزني (٨/ ٤٠٢)، الحاوي الكبير (١٥/ ٣٥٤).
(١١) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٤٥٢)، والمغني (٩/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>