للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: عنه ما ذكرنا من الإضرار بها إذا لم يحلب لبنها (١).

واحتج: بأنه ممنوع من الانتفاع بصوفها فمنع من الانتفاع بلبنها.

أصله: جزاء الصيد والجناية (٢).

والجواب: أنه إن كان القياس عليه قبل التسليم إلى الفقراء فنظيره ههنا أن يحصل الذبح ويدفع إلى الفقراء فلا يجوز له أن يعود في شيء منه (٣).

١٤١ - ١٠ مسألة: فإن ولدت الأضحية ذبح ولدها كما يذبحها نص عليه في رواية حنبل (٤) ومحمد بن موسى (٥) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يتصدق بالولد؛ فإن ذبحه فنقص بالذبح تصدق بمقدار النقصان (٦).

دليلنا: أن هذا الحكم ثبت للولد على طريق السراية، فيجب أن يسري إليه ما تعلق بالأم، كولد أم الولد (٧).

واحتج المخالف: بأن سنه ناقص عن سن الضحايا فلم يجز عن الأضحية كما لو عينه ابتداءً (٨).

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار إفراده بالحكم به إذا كان على وجه البيع كالحمل لا يصح إفراده بالبيع ويصح تبعًا (٩).


(١) ينظر: المغني (٩/ ٤٤٦)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٦).
(٢) ينظر: المبسوط، للسرخسي (١٥/ ١٢٥، ٢٢٨)، تحفة الفقهاء، للسمرقندي (٣/ ٨٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٦).
(٣) ينظر: المغني (٩/ ٤٤٦)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٦).
(٤) لم أقف عليها، وينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ٤١٠)، شرح الزركشي (٧/ ٢٢)، مختصر الخرقي ص ١٤٧، الإقناع (١/ ٤٠٥)، المغني (٩/ ٤٤٥)، منتهى الإرادات، لابن النجار (٢/ ١٨٩)، الشرح الكبير (٣/ ٥٦٤).
(٥) لم أقف عليها، وينظر: شرح الزركشي (٧/ ٢٢)، الإقناع (١/ ٤٠٥)، المغني (٩/ ٤٤٥)، منتهى الإرادات (٢/ ١٨٩)، الشرح الكبير (٣/ ٥٦٤).
(٦) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٨٧)، المحيط البرهاني (٦/ ٩٦).
(٧) ينظر: المبدع شرح المقنع (٣/ ٢٠٩) شرح الزركشي (٣/ ٢٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٠٧).
(٨) ينظر: المبسوط (١٥/ ١٢٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٧٨).
(٩) ينظر: المغني (٩/ ٤٤٥)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>