للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: عقد القناطر وبناء المساجد وإقامة الحدود (١).

والجواب: أنه يبطل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالإمامة فإن فيه منفعة، ولا تصح النيابة فيه بجعل على أن تلك الأشياء لا تتعين على فاعلها بالشروع فيها وهذا مما يتعين عليه فلم تصح النيابة فيه (٢).

واحتج: بأنكم أجزتم للإمام أن يستأجر قومًا يغزون مع المسلمين لمنافعهم وأحرمتموهم السهم وجعلتم له الأجرة ذكره الخرقي في مختصره (٣)، ونص أحمد على إسقاط السهم لهم في رواية صالح (٤)، وابن منصور (٥)، وأبي طالب (٦) فقال في الأجراء: إذا تجري لا يسهم له (٧).

والجواب: أن ذلك ليس باستئجار على القتال وإنما هو استئجار لخدمة الجيش كالاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك، كذلك قال الخرقي (٨) يغزون مع الإمام لمنافعهم ومعناه هذا (٩).

٥٦ - ٤٢ - مسألة: إذا مات الغازي بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم استحق سهمه وورثوا عنه ورثته (١٠) ذكره الخرقي في مختصره (١١) فقال: ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، وقد نص عليه في رواية يعقوب بن بختان (١٢) وهو


(١) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٦٥)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ١٨٢).
(٢) ينظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٦)، المغني (٩/ ٣٠٣)، الإنصاف (٤/ ١٦٤).
(٣) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١٤٢).
(٤) لم أقف على الرواية، وينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٩).
(٥) المرجع السابق.
(٦) لم أقف على الرواية، وينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٩).
(٧) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، (٨/ ٣٨٨٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد، (١/ ١٤٦).
(٨) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١٤٢).
(٩) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٦)، المغني (٩/ ٣٠٣)، الإنصاف (٤/ ١٦٤).
(١٠) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٨)، المغني (٩/ ٢٥٢).
(١١) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١٤٠).
(١٢) لم أقف على هذه الرواية، وينظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٨)، المغني (٩/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>