للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] (١). والجواب: أن إطلاق الصيد لا يتناول الضباع؛ فلا تدخل تحت الظاهر (٢). واحتج بأنه: نوع من السباع لا يكفر مستحله؛ فكان مباحًا كالضبع والضب (٣).

والجواب: أن النبيذ (٤) لا يكفر مستحله، وهو محرم عند مالك (٥)، والمعنى في الأصل أن العرب تستطيبه، وليس كذلك ههنا؛ لأنها تستخبثه، وقد نزل القرآن بإباحة ما استطابوه وحظر ما استخبثوه (٦).

١١٧ - ٢ مسألة: أكل الضبع مباح، نص عليه في رواية حنبل، وعبد الله (٧)، وفي الثعلب روايتان: أحدهما يباح أيضًا على ظاهر رواية حنبل؛ لأنه قال: كلما يؤدي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه (٨)، وهذا مما يديه المحرم إذا أصابه، نص عليه في رواية أبي الحرث؛ فقال: في الثعلب شاة (٩)، وبهذا قال مالك (١٠) والشافعي (١١)، وفيه رواية أخرى


(١) ينظر: التاج والإكليل (٣/ ٢٣٥)، بداية المجتهد (١/ ٤٦٨).
(٢) ينظر: الحاوي (١٥/ ١٣٦)، الشرح الكبير (١١/ ٧٣).
(٣) ينظر: بداية المجتهد (١/ ٤٦٨).
(٤) النبيذ: هو النيء من ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة، وغلى واشتد وقذف بالزبد وكذا يقع على الماء الذي أنقع فيه التمر وخرجت حلاوته وغلى واشتد وقذف بالزبد، وسمي النبيذ نبيذا لطرح التمر أو الزبيب في الماء؛ فالأصل فيه: المنبوذ فصرف عن المنبوذ إلى النبيذ. ينظر: الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٠)، المحيط البرهاني (٥/ ٤٤).
(٥) ينظر: الذخيرة (١٢/ ٢٠٢)، شرح مختصر خليل (٨/ ١٠٨) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٣).
(٦) يشير إلى قول الله تعالى: ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
(٧) لم اقف على هاتين الروايتين، وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٣٩٦٩) رقم (٢٨٢٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٥٤)، المغني، (٩/ ٤٢٢، ٤٢٣)، عمدة الفقه (ص ١١٥)، العدة شرح العمدة (ص ٤٨٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٦٤).
(٨) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٢٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٥٤، ٥٥٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٥٧)، المبدع (٨/ ٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٦٠).
(٩) لم أقف على الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٢٥٥) رقم (١٥٣٦)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٢٨)، المحرر في الفقه (١/ ٢٤١).
(١٠) ينظر: المدونة (٣/ ١٤٨)، النوادر والزيادات (٤/ ٣٧٣)، مناهج التحصيل (٣/ ٢١٠)، التاج والإكليل (٤/ ٣٥٦).
(١١) ينظر: الأم (٢/ ٢٦٥)، اللباب في الفقه الشافعي (ص ٣٩٢)، التنبيه، (ص ٨٣)، المهذب (١/ ٤٤٩)، نهاية المطلب (١٨/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>