للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فلو أرسل كلبه وسم وشركه كلب آخر استرسل لنفسه حرم أكله وإن كان أحدهما بغير فعل آدمي (١).

قيل: قد بينا أنه إنما حرم أكله هناك لعدم شرطه وهو عدم التسمية ألا ترى أنه لو أرسله مرسل ولم يسم لم يبح أكله (٢) ..

واحتج بأن: الكلب إذا انفلت واصطاد وقتل لم يحل أكله فلولا أن لاسترساله حكم لم يحرم أكله (٣).

والجواب: أنه إنما تعلق الحكم؛ لأنه انفرد ولم يقترن به فعل آدمي فتعلق التحريم به؛ لأنه أمسك على نفسه، ولأن شرط الإباحة التسمية ولم يوجد وهذا المعنى معدوم في مسألتنا (٤).

٩٩ - ١٦ مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله بصدمة ولم يجرحه أو قتله بالخنق ولم يدمه لم يحل أكله أومأ إليه في رواية حنبل فقال: إذا أصاب الكلب المعلم ولم يدرك صاحبه ذكاته حتى مات لم آكله وإن كان معلما (٥)، وقتل أكل، قال النبي : "إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل" (٦) فقوله: إذا لم يدرك ذكاته حتى … لم يأكل معناه: إذا مات في يده قبل أن يذكيه وبه قال أبو حنيفة (٧) ومالك (٨) وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: مباح أكله (٩).


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٥٩)، شرح الزركشي (٣/ ٢٤٠).
(٢) ينظر: المغني (٤/ ١١)، شرح الزركشي (٣/ ٢٤٠).
(٣) ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣٤)، تهذيب المدونة (١/ ٢٤٦).
(٤) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٣٥) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٤/ ٣٢٧).
(٥) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص:٣٨١) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٥٤) المغني (٩/ ٣٧٣).
(٦) سبق تخريجه (٢/ ٩٢).
(٧) ينظر الاختيار (١/ ٥١)، البحر الرائق (٨/ ٢٥٤)، اللباب (١/ ٣٤٤).
(٨) ينظر: بداية المجتهد (٣/ ١٠)، الشامل في فقه مالك (١/ ٢٥٣)، الذخيرة (٤/ ١٧٤).
(٩) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٥١)، الوسيط (٧/ ١١٣) روضة الطالبين (٣/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>