(٢) ينظر المغني (٩/ ١٨٥)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢٠)، المبدع (٧/ ٤٦٧)، الفروع مع تصحيح الفروع (١٠/ ١٦٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧). (٣) ينظر: المغني (٩/ ١٨٦)، رؤوس المسائل (٣/ ١٥٧٨)، والشرح الكبير (١٠/ ٣٢١)، المبدع (٧/ ٤٦٨)، الفروع مع تصحيح الفروع (١٠/ ١٦٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨). (٤) هو على بن سعيد بن جرير النسائي، أبو الحسن نزيل نيسابور، صاحب رحلة، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له: النسائي - ابن ماجه في التفسير، قال ابن حجر: صدوق، وقال الذهبي: حافظ، قال ابن حبان: كان متقنا. مات سنة (٢٥٦ هـ). ينظر مشيخة النسائي (ص ٩٢) تاريخ دمشق (٤١/ ٥١٢). (٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رقم (٧٦١٦) ولفظه: "من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه"، ومسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره رقم (٢١٥٨) بلفظ: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه". (٦) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المغني (٩/ ١٨٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢١)، المبدع (٧/ ٤٦٨)، الفروع مع تصحيح الفروع (١٠/ ١٦٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨)، الهداية (١/ ٥٢١)، الكافي (٤١٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٦)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٦١). (٧) ينظر: الأم (٦/ ٣٤)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٦٠)، البيان (١٢/ ٨٠)، المهذب (٣/ ٢٦٢)، تحفة المحتاج (٩/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٩)، النجم الوهاج (٩/ ٢٥٧). (٨) لا خلاف بين الحنفية في أنه إذا لم يمكنه دفعه إلا بفقأ عينه فإنه لا ضمان عليه، لكن الخلاف حاصل فيما إذا أمكنه زجره أولا باللسان أو بالوعيد في الأقوال فلم يفعل ذلك وإنما ابتدأه بقلع عينه، فعند أبي حنيفة وأصحابه حينئذ يجب الضمان.