(٢) لم أقف على الروايات، وينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٥٢)، الشرح الكبير (١١/ ٤٧)، شرح الزركشي (٣/ ٢١٩) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٨٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٩١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨). (٣) قال أبو حنيفة من كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا، فحكمه حكم أهل الكتاب تحل مناكحته وتؤكل ذبيحته. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢١٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨١). (٤) أحدهما: تحل ذبيحته؛ لأنه يرجع في نسب الولد إلى أبيه. الثاني: لا تحل ذبيحته؛ لأن اجتماع الحظر والإباحة يوجب تغليب الحظر على الإباحة، كالمتولد من حمار وحشي وحمار أهلي. ينظر: الأم (١/ ٣٣٣)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٤)، نهاية المطلب (١٢/ ٣٧٨). (٥) ينظر: هذه المسألة في كتاب النكاح، وما زال هذا الكتاب في عداد المفقودات. (٦) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٤٧)، المبدع شرح المقنع (٩/ ١٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨). (٧) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٥٢)، شرح الزركشي (٣/ ٢١٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٩١). (٨) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢١٧)، المحيط البرهاني (٣/ ٢٩٨)، فتح القدير (٣/ ٤١٧).