للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - مسألة: الختان واجب في الرجال والنساء (١). نص عليه في رواية حنبل، فقال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف (٢) (٣)، ولا صلاة له ولا حج له حتى يتطهر، فإنه من تمام الإسلام، فإن كان كبيرا فأحب إلي أن يتطهر؛ لأن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة، قيل له: فإن كان يخاف عليه، فقال: كما يخاف يرجو السلامة لابد لها من الطهارة وهذه نجاسة (٤).

وكذلك نقل حرب عنه في الرجل يسلم وهو شيخ كبير يختتن إلا أن يخاف على نفسه (٥)، ولذلك نقل أبو طالب وقد لين القول في المرأة في رواية محمد بن يحيى الكحال (٦)، وقد سأله عن المرأة تختتن؟ فقال: نظرت فإذا خبر النبي : حتى يلتقي الختانان (٧)، ولا يكون واحدا إنما هو اثنان. قلت لأبي عبد الله: لابد من ذلك؟ قال:


(١) المغني (١/ ٦٤)، الشرح الكبير على متن المقنع (١/ ١٠٩).
(٢) الأقلف: هو الذي لم يختن.
ينظر لسان العرب (٩/ ٢٩٠).
(٣) في أكل ذبيحة الأقلف عن الإمام أحمد روايتان:
الأولى: أنه لا تؤكل ذبيحته، وهو ما ذكره حنبل عنه؛ كما في هذه الرواية.
والرواية الثانية: أنه لا بأس بأكلها، وهذا ما رواه عنه إسحاق بن منصور في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال " قلت ذبيحة الأقلف؟ قال: لا بأس بها"، وهذا ما عليه أصحابه وجعلوه الصحيح من المذهب، و قال ابن قدامة في "المغني" عن ابن عباس : لا تؤكل ذبيحة الأقلف، وعن أحمد مثله، والصحيح إباحته؛ فإنه مسلم فأشبه سائر المسلمين، وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى.
ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٢٤٨) برقم (١٥٢٩)، المغني (٩/ ٣٩٠)، الشرح الكبير (١١/ ٤٦)، الإنصاف (١٠/ ٣٨٩)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٥).
(٤) ينظر: الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص ١٤٦)، المغني (١/ ٦٤)، الشرح الكبير (١١/ ٤٦)، الإنصاف (١٠/ ٣٨٩)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٥)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور رقم (٣٤٢٩)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله رقم (١٦٠).
(٥) ينظر: الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص ١٤٧) رقم (١٨٩).
(٦) هو محمد بن يحيى الكحال أبو جعفر البغدادي المتطيب. كان من كبار أصحاب أبي عبد الله وكان يقدمه ويكرمه.
ينظر طبقات الحنابلة (١/ ٣٢٨)، المقصد الأرشد (٢/ ٥٣٦).
(٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم (٣٤٩)، وهو من حديث عائشة ، وفيه أن النبي قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع=

<<  <  ج: ص:  >  >>