(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، رقم (٥٥٦٩)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث رقم (١٩٧٤) من حديث سلمة بن الأكوع ﵁. (٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٤٢١)، المعونة على مذهب عالم المدينة (١/ ٦٥٨)، الذخيرة (٤/ ١٤٤)، بداية المجتهد (٢/ ١٩٢). (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، رقم (١٣١٨)، وأبو داود في كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ رقم (٢٨٠٢)، والترمذي في أبواب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة رقم (٩٠٤)، والنسائي في الكبرى في كتاب المناسك، في الاشتراك في الهدي، رقم (٤١٠٨)، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ رقم (٣١٣٢) من حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نحرنا بالحديبية، مع النبي ﷺ، البدنة، عن سبعة، والبقرة، عن سبعة". (٥) لم أقف عليه، وينظر: كشاف القناع (٣/ ٦)، الروض المربع (ص ١٩٥)، الإقناع (١/ ٤٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٠٣)، المغني (٣/ ٤٧٦). (٦) سبقت ترجمته (١/ ١٤٠). (٧) ينظر: متن الخرقي (ص ١٤٧).