للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب: أن الخطاب بفعلها في وقتها قد سقط في الطرف الثاني فلهذا لم يعتبر فعلها على وجه القضاء (١).

واحتج: بأنها قربة تختص بيوم العيد أشبه صدقة الفطر (٢).

والجواب: أنها لا تختص بيوم العيد وإنما تختص بليلته ونقلبه فنقول: فلم تتقدر بصلاة الإمام وخطبته.

دليله: صدقة الفطر (٣).

واحتج: بأن اعتبار وقت الصلاة الذي هو معلوم أولى من اعتبار فعل الصلاة الذي ليس بمعلوم (٤).

والجواب: أن مخالفنا لا يعتبر دخول الوقت وإنما يعتبر دخوله ومقداره صلاة الإمام وذلك يختلف (٥).

[فصل]

والدلالة على أن أهل القرى والمسافرين لا يجوز لهم الذبح قبل الصلاة ما تقدم من حديث البراء وهو عام في الجميع وكل وقت لم يجز لأهل الأمصار أن يذبحوا فيه لم يجز لأهل القرى أن يذبحوا فيه.

دليله: قبل طلوع الفجر وإن شئت قلت: كل وقت لم يجز للمقيم أن يضحي فيه للمسافر.

دليله: ما ذكرنا (٦).


(١) ينظر: الإنصاف (٣/ ٣١٥)، العدة (ص ١٩٠)، الفروع (٥/ ٢٨٠).
(٢) ينظر: حاشية إعانة الطالبين (٢/ ٣٧٧)، المجموع (٨/ ٣٨٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١٦/ ١١١).
(٣) ينظر: العدة (ص ١٩٠)، الفروع (٥/ ٢٨٠).
(٤) ينظر: حاشية إعانة الطالبين (٢/ ٣٧٧)، المجموع (٨/ ٣٨٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١٦/ ١١١).
(٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لابن منصور (٨/ ٣٩٥٢) رقم (٢٨١٥)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٢٥)، الإنصاف (٣/ ٣١٥)، العدة (ص ١٩٠)، الفروع (٥/ ٢٨٠).
(٦) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٢٥)، الإنصاف (٣/ ٣١٥)، العدة (ص ١٩٠)، الفروع (٥/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>