للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤ - ٤٠ مسألة: تجار العسكر إذا حضروا الوقعة ليسهم لهم وإن لم يقاتلوا وكذلك الأجير (١) نص عليه في رواية الجماعة منهم أبو داود (٢) فقال: يسهم للتاجر والمكاري (٣) وإن كان على نعال الساقة كل من شهد القتال يسهم.

وقال أيضًا في رواية أبي طالب (٤): يسهم للتاجر، وفي البيطار (٥)، والحداد، والخياط، والإسكافى، والصناع يعطون سهامهم إذا شهدوا وللناس فيهم منفعة؛ وبهذا قال أبو بكر الخلال (٦) وأبو بكر صاحبه (٧)

وقد قال في موضع آخر (٨): إذا استأجر قومًا يغزون معه فلهم ما يستوجروا بلا سهم وقد بينا تأويل هذه الإجارة على الخروج مع الجيش في المسألة التي بعدها، وقال أبو حنيفة (٩)، ومالك (١٠) فيما حكاه ابن القصار (١١): إن قاتلوا استحقوا وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهم (١٢).

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولهما (١٣)،


(١) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٤٨٧)، المبدع (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، الإنصاف (٤/ ١٦٤).
(٢) ينظر: مسائل أحمد رواية أبي داود (١٥٤٣).
(٣) المكاري: كما في مسائل أبي داود (١٥٤٣)، وهو من يكريك الدواب. ينظر: المُكاري: المؤجِّر، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٤٧٣)، لسان العرب (١٥/ ٢١٨).
(٤) لم أقف على الرواية، وينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٩).
(٥) البيطار: معالجة الدواب من الداء. ينظر: العين (٧/ ٤٢٢)، جمهرة اللغة (٢/ ١١١٣).
(٦) لم أقف على الرواية، وينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٩).
(٧) لم أقف على الرواية، وينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٩).
(٨) نقلها صالح وابن منصور وأبو طالب كما في كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٩).
(٩) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٠).
(١٠) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٥)، مختصر خليل (ص ٩٠)، الذخيرة (٣/ ٤٢٩)، القوانين الفقهية (ص ١٠٠).
(١١) سبقت ترجمته ص ٢١٩.
(١٢) لم أقف على روايته وينظر: المبسوط (١٠/ ٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٠) الكافي في فقه أهل المدينة (٤٧٥/ ١) مختصر خليل (ص ٩٠)، الذخيرة (٣/ ٤٢٩)، القوانين الفقهية (ص ١٠٠).
(١٣) ينظر: الحاوي الكبير (٨/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، نهاية المطلب (١١/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، (١١/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>