للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقدمها قبله فلم يجز أن تفعل ليلًا كالصلاة (١).

والجواب: أن وقت الذبح أعم ألا ترى أن جميع النهار وقت للذبح وليس بوقت للصلاة وكذلك ما بعده من يومي التشريق، ولأن صلاة الفطر عيد لا تجوز ليلًا وصدقة الفطر تجوز ليلًا (٢).

واحتج: بأنه ذبح أضحيته وهديه ليلًا فلم تجز عنه (٣).

دليله: إذا ذبح ليلة النحر.

والجواب: أنه لم يجزه هناك؛ لأن وقت الذبح لم يدخل وهو صلاة الإمام ألا ترى أنه لو ذبح نهارًا بعد طلوع الفجر لم يصح (٤).

واحتج: بأنه إذا ذبحها ليلًا أنتن اللحم وتغير وفات المقصود فيجب أن يمنع منه ولهذا قلنا يختص بالذبح الحرم ليلًا يؤدي إلى هذا المعنى إذا ذبح خارج الحرم وحمل إليه (٥).

والجواب: إنه إنما يجوز له ذلك بشرط السلامة فإن فسد إلى الغد كان عليه ضمانه (٦).

١٣٨ - ٧ مسألة: يجوز أن يذبح الهدي والأضحية كتابي في أصح الروايتين نقلها حنبل (٧) فقال: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسيكة المسلم والمسلم أحب إلي وهو اختيار أبي بكر (٨) وبه قال أبو حنيفة (٩) والشافعي (١٠) وفيه رواية أخرى لا يجوز أن


(١) ينظر: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص ٥٥)، البيان والتحصيل (١٧/ ١٦٣).
(٢) ينظر: المغني (١٣/ ٣٨٧)، الفروع ومعه تصحيح الفروع (٦/ ٩٣).
(٣) ينظر: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص ٥٥)، البيان والتحصيل (١٧/ ١٦٣).
(٤) ينظر: المغني (١٣/ ٣٨٧)، الفروع ومعه تصحيح الفروع (٦/ ٩٣).
(٥) ينظر: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص ٥٥)، البيان والتحصيل (١٧/ ١٦٣).
(٦) ينظر: المغني (١٣/ ٣٨٧)، الفروع ومعه تصحيح الفروع (٦/ ٩٣).
(٧) لم أقف على الرواية، وينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٤٧٢)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٢٠٤)، الإنصاف (٤/ ٦٠)، شرح الزركشي (٣/ ٢٨٨).
(٨) ينظر في ذلك: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٢٨).
(٩) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٦٧)، رد المحتار (٢٦/ ٢٦٥)، البحر الرائق (٨/ ٢٠٤).
(١٠) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٢٠٠)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>