للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم ثم قطع رأسها مجوسي لم يحرم أكلها، وكذلك المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع إذا لم يبق إلا بقاء حركة المذبوح لم يصح ذكاتها، كذلك يجب أن لا يؤثر في ذكاتها ما يطرأ عليها من الوقوع في الماء والتردي من الجبل (١).

والجواب: أن أبا حنيفة قد قال: إذا انتهت إلى هذه الحال فذبحها أبيح أكلها وهذا دليل ظاهر عليه يدل على أن حكم الحياة باقية فيها، وعلى أنه إن لم يكن لها حكم الحياة من هذه الوجوه فقد بينا أن لها حكمها من الوجه الذي ذكرنا وهو محرم على الذابح قطع أعضاءها وإمساكها حتى لا تضطرب (٢).

١١٤ - ١٠ مسألة: يجوز ذبح الإبل ونحر البقر نص عليه في رواية صالح (٣) وابن منصور وحنبل (٤) وهو قول أبي حنيفة (٥) والشافعي (٦).

وحكي عن مالك روايتين أحديهما مثل قولنا، والثانية لا يجزئ إلا النحر (٧) وقال داود: إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل (٨).

دليلنا: قوله : "الذكاة في الحلق، واللبة" (٩)، ولأن ما كان ذكاة في بعض الحيوان كان ذكاة في جميعه كالنحر؛ وذلك أن الذبح ذكاة للبقر والغنم فيجب أن يكون ذكاة للإبل؛ كالنحر لما كان ذكاة لهذه الأشياء كان ذكاة للإبل، ولأنه حيوان يحل بالنحر فوجب أن يحل بالذبح كالبقر والغنم (١٠).


(١) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (١/ ٥٥٠)، الشرح الكبير (١١/ ١٦)، الإنصاف (١١/ ٢٨٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٨).
(٢) ينظر تبيين الحقائق (٦/ ٥٨)، البحر الرائق (٨/ ٢٥٩)، مجمع الأنهر (٤/ ٢٦٢).
(٣) سبقت ترجمته (١/ ٦١).
(٤) لم أقف على الروايات، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٣٩٥٢)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٢٠٤)، الإنصاف (١٠/ ٢٩٦)، كشاف القناع (٣/ ٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٩).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤١)، المحيط البرهاني (٥/ ٦٥٣)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٩٠).
(٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٣٩)، الحاوي الكبير (٤/ ٣٧٧)، المجموع (٩/ ٩٠)، أسنى المطالب (١/ ٥٤١).
(٧) ينظر: المدونة (١/ ٥٤٣)، التلقين (١/ ١٠٦)، بلغة السالك (٢/ ١١١)، منح الجليل (٢/ ٤٣٠).
(٨) ينظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٩٠).
(٩) سبق تخريجه (٢/ ٨٩).
(١٠) ينظر: المغني (٩/ ٣٩٨)، العدة شرح العمدة (ص ٤٩٠)، كشاف القناع (٣/ ٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>