(٢) وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك والشافعي. ينظر: البناية (٦/ ١٢٢)، التاج والإكليل (٤/ ٤٠٣)، البيان (١٠/ ٤٩٤)، المجموع (١٨/ ١٨). (٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، رقم (٦١٠٨)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، عن عبد الله بن عمر ﵄، أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله ﷺ: "ألا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، وإلا فليصمت". (٤) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (١/ ٥٥٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٨)، والمغني (٩/ ٥١٣)، الشرح الكبير (١١/ ١٧٨)، المبدع (٨/ ٦٧). (٥) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/ ٤٩٣)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١٢/ ٢٣٥). (٦) ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (١٢/ ٢٣٥)، وكفاية النبيه (١٤/ ٤١٣).