للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنا قد بينا أن ملكه زال بالقهر والغلبة فيما كان في يده في دار الحرب ولم يتعد إلى ماله الذي له أمان فيجب أن لا يبطل القرض فيه وأن يكون موروثًا (١).

٣٤ - ٢٠ مسألة: لا يجوز استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب؛ كعبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن سواء في ذلك العرب والعجم ذكره الخرقي (٢) في مختصره؛ فقال: وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل كتاب أو فأما مجوس من سوى هؤلاء من [العدو] (٣) فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء (٤)، ونقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد أنه قال: قد سبى النبي العرب وأبو بكر سبى بني ناجية (٥) وظاهر هذا يقتضي جواز استرقاق جميع المشركين من أهل الكتاب وغيرهم من العرب والعجم (٦) وهو قول الشافعي (٧)، وقال أبو حنيفة: يجوز استرقاق عبده الأوثان من العجم ولا يجوز ذلك من العرب (٨)، فالدلالة على الشافعي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة: ٥]، وهذا عام في المشركين، وإذا وجب قتلهم منع ذلك استرقاقهم ولأنهم لا يقرون على كفرهم بالجزية فلم يجز استرقاقهم (٩).


(١) ينظر: الهداية في فقه الإمام أحمد في المسند رقم (١/ ٢١٣)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٦٤)، المغني (٩/ ٢٤٥)، المحرر في الفقه (٢/ ١٨١).
(٢) سبقت ترجمته ص ١٤٠.
(٣) في الأصل (العد)، والصحيح ما أثبته.
(٤) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١٣٩)، المغني (١٠/ ٣٩٨)، شرح الزركشي (٣/ ١٧٩).
(٥) بني ناجية: بالجيم، والياء خفيفة: محلّة بالبصرة؛ سمّيت بالقبيلة بنى ناجية. وقيل ناجية: مدينة صغيرة لبن أسد، وهى: طويّ لهم من مدافع الجبل. وقيل ناجية: منزل لأهل البصرة بعد أثال، على طريق المدينة.
ينظر: الأنساب للسمعاني (١٣/ ٥)، مراصد الاطلاع (٣/ ١٣٤٨)، مختصر فتح رب الأرباب (ص ٦١).
(٦) لم أقف على الرواية، وينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٨)، شرح الزركشي (٦/ ٤٦٨).
(٧) ينظر: الأم (٤/ ٢٨٨)، المهذب (٣/ ٢٨١)، الحاوي الكبير (١٤/ ١٧٦)، البيان في مذهب الشافعي (١٢/ ١٥٢)، المجموع (١٩/ ٣٠٥).
(٨) ينظر: المبسوط (١٠/ ١١٧ - ١١٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٢)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٤٠٢).
(٩) ينظر: الأم (٤/ ٢٨٨)، الحاوي الكبير (١٤/ ١٧٦)، البيان في مذهب الشافعي (١٢/ ١٥٢) المجموع (١٩/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>