للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدليل: أن الرمي يدخل وقته ليلة النحر بعد نصف الليل ولا يجوز الذبح فيه عندنا وعند مخالفنا، ولأن الرمي ضعف في هذا اليوم حتى جاز تركه فلم يكن وقتًا للذبح.

واحتج: بأنه يوم من أيام منى فكان وقتًا للذبح (١).

دليله: ما ذكرنا.

والجواب: أن كونه يوم من أيام منى لم يدل على إيجاب الرمي فيه كذلك لا يدل على صحة الذبح فيه والمعنى في الأصل ما ذكرنا (٢).

واحتج: بأنه يوم يستدام تحريم الصوم فيه فوجب أن يستدام جواز الذبح فيه أصله: ما ذكرنا (٣).

والجواب: أن يوم الفطر يستدام تحريم الصوم فيه وليس بوقت للذبح والمعنى في الأصل ما تقدم (٤).

١٣٧ - ٦ مسألة: يجوز ذبح الأضحية والهدي ليلًا في أصح الروايتين نقلها يعقوب بن بختان (٥) والميموني (٦) فقال في رواية يعقوب لا يضحي بالليل فإن ذبح بالليل فلا بأس (٧)، وكذلك نقل الميموني يذبح بالليل إلا الأضحية أول يوم يذبح بالنهار وفيما سوى أول يوم متى شاء من ليل أو نهار (٨)، وبهذا قال أبو حنيفة (٩) والشافعي (١٠) وفيه رواية أخرى لا يجزئ ذبحها ليلًا ويكون عليه البدل وهو ظاهر ما نقله حنبل وصالح (١١)


(١) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٥٥)، المغني (٣/ ٣٨٤).
(٢) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٥٥)، المغني (٣/ ٣٨٤).
(٣) ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (٨/ ٨٩)، المجموع (٨/ ٣٨١).
(٤) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٥٥)، الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ٢١١)، المغني (٣/ ٣٨٤).
(٥) سبقت ترجمته (٢/ ٢٩٤).
(٦) لم أقف عليه، وينظر: المغني (١٣/ ٣٨٧)، الفروع ومعه تصحيح الفروع (٦/ ٩٣).
(٧) ينظر: المراجع السابقة.
(٨) ينظر: المراجع السابقة.
(٩) ينظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٥١٩).
(١٠) ينظر: المجموع شرح المهذب (٨/ ٣٩١)، الحاوي في فقه الشافعي (١٥/ ١١٤٥).
(١١) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (٣/ ٥٥) رقم (١٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>