(٢) ينظر: الأم (٤/ ٢٨٣)، (٤/ ٣٠٩)، (٧/ ٣٨٨)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٠)، نهاية المطلب (١٧/ ٥٠٤). (٣) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما محمد بن الحسن فقال: ماله من عقار ومنقول فيء؛ ينظر: السير الصغير (١/ ١٣٩ - ١٤٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٥)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٧). (٤) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٨٢)، الذخيرة (٣/ ٤٣٩)، القوانين الفقهية (ص ١٠٢). (٥) وهذه الرواية الثانية فيها تفصيل وهو إذا أسلم الحربي في بلده ثم خرج إلينا مسلما فإن أولاده الصغار أحرار ومسلمون وما أودعه مسلما أو ذميا فهو له وما أودعه حربي وسائر ماله هناك فيء. ينظر: الاستذكار (٥/ ١٥٤)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٨٢). وفي رواية ابن القاسم وهي مشهور المذهب: ماله وولده وأهله فيء للمسلمين. ينظر: المدونة (١/ ٥٠٨)، الذخيرة (٣/ ٤٣٩)، القوانين الفقهية (ص ١٠٢). وهذه الرواية قد ضعفها ابن عبد البر كما في الكافي (١/ ٤٨٢). (٦) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، رقم (٢٥)، وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، رقم (٣٩١)، (٣٩٢)، (٣٩٣) من حديث أنس بن مالك ﵁. وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٩)، (١٤٠٠)، وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة، رقم (٦٩٢٤)، (٦٩٢٥)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٤)، وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، رقم (٢٩٤٦)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (٢٢) من حديث من حديث ابن عمر ﵄، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (٢٠) من حديث عمر بن الخطاب ﵁، ومسلم في كتاب الإيمان، =