للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن إمساك الكلب على صاحبه لا يمكن تعليم الكلب وهو متعلق باختيار الكلب، ومع هذا فهو شرط في إباحة أكله كذلك الإدماء وعلى أن الكلب لا يحتاج إلى تعليم الجرح؛ لأنه طبعه وترك الجرح نادر فيه وما كان في طباعة لا يقال وجوده متعذر فأما الجرح في محل الذكاة فليس بغالب حاله وتعليمه يشق فسقط اعتباره كما سقط في السهم ولم يسقط في الجرح (١).

١٠٠ - ١٧ مسألة: إذا أبان من الصيد عضوا بضربة موجبة فمات منها في الحال أكل الجميع سواء كان جانب الرأس أقل أو أكثر في أصح الروايتين نقلها الميموني وجعفر ابن محمد وأحمد بن الحسين الترمذي فقال في رواية الميموني فيما قطع من صيد المناجل (٢): إني لأستوحش أن أقول بعضه ذكي وبعضه ميت، ومن الناس من يقول إذا قطع الرأس دون الذنب وإذا قطع أقل من نصفه ما أعجب هذا من القول وإذا قطع الكلب منه قطعة ثم مات بالقرب أكل فإن تباعد لا يأكلهما (٣)، وكذلك نقل جعفر بن محمد إذا ضرب الصيد فبان منه شيء يؤكل جميعا وأنكر قولهم يؤكل قطعة ولا يؤكل أخرى (٤)، وكذلك نقل أحمد بن الحسين الترمذي في رجل رمى صيدا فأبان منه شيئا لا أدري ما معنى قول من قال: لا يأكل ما بان منه يكون شيء واحد بعضه ذكيا وبعضه ميتا، فإذا كانت البينونة والموت جميعا أو كان بعده بقليل فلا بأس وهو اختيار أبي بكر (٥)، وبهذا


(١) ينظر: مختصر الخرقي (١/ ١٤٥)، الشرح الكبير (١١/ ١٤)، الإقناع (٤/ ٣٢٧).
(٢) المناجل جمع مفردها: منجل وهو آلة لها شفرة شبه دائرية ونصل معقوف تستخدم لحصد الزرع، أو لحش العشب.
ينظر: تكملة المعاجم العربية (٨/ ٦٠)، شمس العلوم (١٠/ ٦٤٩٣).
(٣) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٢٦٥) رقم (٩٨٠)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوايه (٨/ ٣٩٥٤) رقم (٢٨١٦)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٧).
(٤) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٧)، مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٢٦٥) رقم (٩٨٠)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوايه (٨/ ٣٩٥٤) رقم (٢٨١٦)، الهداية على مذهب أحمد (١/ ٥٥٠)، المغني (٩/ ٣٨٢).
(٥) لم أقف علي هاتين الروايتين، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوايه (٨/ ٣٩٥٤) رقم (٢٨١٦)، المحرر في الفقه (٢/ ١٩٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٧)، الشرح الكبير، لابن قدامة (١١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>