للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٨ - ٢٣ مسألة: إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فخرج منها ولم ينقل أهله ومتاعه حنث (١) نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم (٢) (٣) في رجل حلف بالطلاق ثلاثًا إن سكن هذه الدار أو نزلها أو أوى هذه الدار يتحول هو وامرأته وكل شيء هو له في تلك الدار، وهو قول أبي حنيفة (٤) ومالك (٥)، وقال الشافعي: لا يحنث (٦).

دليلنا: أن الأيمان محمولة على العرف والعادة وفي العادة إن خروجه منها لا يبطل حكم سكناه ألا ترى أنه يقال فلان ساكن دار كذا وإن كان خارجا منها إذا كان أهله ورحله فيها فإذا كان كذلك وجب أن يحنث؛ لأن لخروجه منها بنفسه لم يخرج من أن يكون ساكنها (٧).

فإن قيل: هذا يبطل بمن حلف لا يركب دابة وهو راكبها فإنه إذا نزل في الحال لا يحنث وإن لم يحط سرجه (٨) ولجامه، وفي العرف أنه يحطه، وكذلك لو قال: والله لأركبن هذه الدابة فركبها عارية بر في يمينه وإن كان العرف في الركوب على السرج أو الأكاف (٩)، وكذلك إذا قال: والله لأزفنَّ بنتي إلى زوجها فزفها إليه من غير قماش بر في يمينه، وإن كان العرف حمل القماش معها (١٠).


(١) ينظر: الإنصاف (١١/ ٧٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٧)، المغني (٩/ ٥٦٨)، المبدع (٨/ ١١٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٦٧).
(٢) سبقت ترجمته (١/ ١٦٦).
(٣) لم أقف عليه. ينظر: المغني (١٣/ ٥٤٨)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١١/ ٧٨).
(٤) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٦٢)، بدائع الصنائع (٣/ ٧٢) الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٢٢)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٢٣).
(٥) ينظر: البيان والتحصيل (٦/ ٩) مواهب الجليل (٣/ ٢٩٣)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ١٤٩)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٨٧)،
(٦) ينظر: أسني المطالب (٤/ ٢٥٢)، الحاوي (١٥/ ٤٥٦)، البيان (١٠/ ٥٢٥)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٦).
(٧) ينظر: الإنصاف (١١/ ٧٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٧)، المغني (٩/ ٥٦٨)، المبدع (٨/ ١١٤).
(٨) السرج رحل الدابة، والجمع: سروج.
ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٢٦٩)، مختار الصحاح (ص: ١٤٥) مادة سرج.
(٩) الإكاف: للحمار ونحوه بمنزلة السرج للفرس، وهو: شبه الرحال والأقتاب والجمع الأكف.
ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١/ ٢٩٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٩٥٧).
(١٠) ينظر: روضة الطالبين (١١/ ٣٠)، الحاوي (١٥/ ٤٥٦)، البيان (١٠/ ٥٢٥)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>