للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: عنه: إذا سبي منفردًا ما ذكرنا وهو إن الرق الثابت يمنع من ابتداء تملكها فلهذا طريانه موجبًا زوالها والرق (١).

٦١ - ٤٧ مسألة: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل ولذلك إذا عدم الأبوان أو أحدهما من غير موت مثل أن يؤخذ لقيط في دار الحرب أو تعلق امرأة كافرة من زنًا أو يختلط ولد المسلم بولد الكافر بحيث لا يتميز نص على ذلك في مواضع؛ فقال في رواية أبي طالب (٢): في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبواه ويرث أبويه، وقال أيضًا في رواية أبي طالب في أمة نصرانية ولدت من فجور (٣): ولدها مسلم وقال في رواية المروذي في مسلم ونصراني في دار الحرب ولهما أولاد فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم: يجبر على الإسلام (٤)، وقال أبو حنيفة (٥)، ومالك (٦) والشافعي لا يحكم بإسلامه شيء من ذلك (٧).

دليلنا: ما روي عن النبي قال: "فأبواه يهودانه وينصرانه" (٨) فجعله في الدين تبعًا لهما.


(١) ينظر المغني (٩/ ٢٦٨)، الإنصاف (٤/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٢) لم أقف على الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ٣٢٩ - ٣٣٠)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٥٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢٧)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٣١)، المغني (٦/ ١١٤)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٢١٤).
(٣) لم أقف علي هذه الرواية. وينظر: المغني (٦/ ١١٤)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٤/ ٢٥٨).
(٤) لم أقف عليه وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ٣٢٩ - ٣٣٠)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٥٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢٧)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٣١)، المغني (٦/ ١١٤)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٢١٤).
(٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٨)، الدر المختار (٢/ ٢٢٩).
(٦) ينظر: القوانين الفقهية (ص: ٦٤)، شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ٦٩)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٦٦)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٢٢٨).
(٧) ينظر: نهاية المطلب (٨/ ٥٣٠)، المجموع (١٥/ ٣١٧)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٥٤)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٩٠).
(٨) سبق تخريجه ص ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>