ينظر: تهذيب اللغة (٢/ ٥١)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ٩٤٨). (١) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بحريمه، برقم (٤٤٥٦)، وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب النكاح (ج ٤ ص ٣٩٧) رقم (٨٠٥٥) وقال الذهبي: إسناده مليح، وفي موضع آخر قال: صحيح. وقال الألباني "صحيح" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٨/ ٢١). (٢) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٣٥). (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤١٠) من حديث مقسم، عن ابن عباس. السنن الكبرى (٦/ ١١٤)، التاريخ الكبير (٤/ ٣١٥). (٤) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٣٥). (٥) النفل: الغنيمة بفتح الفاء وجمعه الأنفال، سمي نفلا لأنه زيادة في حلالات هذه الأمة ولم يكن حلالا للأمم الماضية أو لأنه زيادة على ما يحصل للغازي من الثواب الذي هو الأصل والمقصود، وقيل: ما نفله الإمام قاتل المشرك من سلبه وفرسه وما خص به السرايا بعد أن تخمس الغنيمة مما جاءت وأشباه ذلك مما يرى الإمام أن يخص به من جملة الغنيمة ومن الخمس إذا صار في يده. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص ٨٦)، وغريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٢٩).