للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه لا يستحق بالتحريض على القتال، وهذا يستحق بالتحريض فهو كالسلب والسهم (١).

٦٧ - ٥٣ مسألة: ما فضل من مال الفيء عن المصالح فإنه يشترك فيه الغني الذي لا مصلحة له فيه والفقير (٢)، وقد روي عن أحمد ألفاظ تقتضي الاشتراك على الإطلاق في جميع مال الفيء مع وجود المصلحة ومع عدمها؛ فقال في رواية المروذي وقد ذكر له أن قومًا يقولون: ليس في هذا المال لأحد إلا للعلماء ولحملة القرآن، فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وقال: كيف صار للعلماء، وحديث حصين أن عمر قال: ما أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيبٌ إلا العبد فليس له شيء (٣)، وقال في رواية أبي النضر وبكر ابن محمد: والفيء ما صولح عليه من خراج الأرضين وجزية الرؤس فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير (٤)، وقال في رواية أحمد بن سعيد: الفيء الذي يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم (٥)، وكذلك نقل أبو طالب (٦): الفيء للمسلمين الغني والفقير سواء، ومن أعان ومن لم يعن فيه سواء (٧)، وقال في رواية الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي (٨) (٩) وقد سأله عن الفيء للمسلمين عامة أو لقوم دون قوم؟ قال: للمسلمين عامة (١٠)، فقد أطلق القول في ذلك وهذا محمول على ما ذكرنا فيما فضل عن المصالح، فأما إن كان هناك مصالح كأرزاق العمال والقضاة والقناطر وتجهيز الغزاة ونحو ذلك فإنه يبدأ به، وقد روي عن أحمد ما يدل على


(١) ينظر: المغني (٩/ ٢٢٧)، شرح الزركشي (٣/ ١٨٠)، المبدع (٣/ ٢٥٥).
(٢) ينظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٨)، مختصر الإنصاف (١/ ٣٩١).
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٥٢)، وابن أبي شيبة في مصنفة برقم (٣٣٥٦٢).
(٤) لم أقف على الروايات، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٣٩١٤).
(٥) لم أقف على الرواية، وينظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٨)، مختصر الإنصاف (١/ ٣٩١).
(٦) لم أقف على هذه الرواية.
(٧) ينظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٨)، مختصر الإنصاف (١/ ٣٩١).
(٨) هو: الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافي أبو علي: ذكره أبو بكر الخلال فقال: جليل القدر عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة حسان كبار أغرب فيها على أصحابه.
ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٦)، المقصد الأرشد (١/ ٣٢٧).
(٩) لم أقف على هذه الرواية.
(١٠) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ١٨٨)، مختصر الإنصاف (١/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>