وشرعا: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. ينظر: مختار الصحاح (ص ١٨٣) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٣٥٨)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٠١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٠١). (٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص ٣٤١) رقم (١٦٢٨)، الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٥٤٢). (٣) سبقت ترجمته (١/ ٢٦١). (٤) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ﵁ في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شهره أو أظفاره شيئا، رقم (١٩٧٧)، وأبو داود في كتاب الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي رقم (٢٧٩١)، والترمذي في أبواب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، رقم (١٥٢٣)، والنسائي في كتاب الضحايا، رقم (٤٣٦٢)، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي، فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، رقم (٣١٤٩). (٥) لم أقف على الرواية، وينظر: العدة (ص ٢٠٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٤٢)، شرح الزركشي (٣/ ٢٧٤). (٦) لم أقف على الرواية. وينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص (٢٠٤)، الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٥٤٢). (٧) للمالكية قولان في المسألة: المشهور في المذهب أنها سنة، وقيل واجبة. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر (١/ ٤١٨)، الذخيرة (٤/ ١٤٠)، إرشاد السالك (١/ ١٢١)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ١١٨). (٨) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٦٧)، المجموع شرح المهذب (٨/ ٣٨٣)، تحفة المحتاج (٣٤٣/ ٩).