للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان في حال الإسلام ففي بعهدك" (١) (٢).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون معناه إن كان ذلك بعهود الجاهلية وهو الحلف بالأصنام فارفضيه وإن كان ذلك بعهود الإسلام ففي به يعني بالله تعالى (٣).

واحتج بما روي عن النبي قال: "الإسلام يجب ما قبله" (٤).

والجواب: أن الخبر يقتضي أن يكون قد حصل قبل الإسلام شيء يعلق به حكم فيسقط بالإسلام والكافر على قولهم لا يلزمه لأجل اليمين والحنث شيء حتى يسقط بالإسلام (٥) ثم الخبر محمول على قطع الأثام والأوزار وأحكام أخر

بدليل: ما ذكرنا (٦).

واحتج بأن الكفارة عبادة لا تصح من المسلم إلا بالنية فوجب أن لا تصح من الكافر.

دليله: الصلاة والصيام والحج (٧).

والجواب أن جزاء الصيد لا يصح إلا بالنية ومع هذا يصح من الذمي عند أبي حنيفة وهو إذا قتل صيد الحرم وكذلك المرتد إذا كفر بالمال ثم أسلم أجزأه عندهم على أن تلك عبادات محضة فلم تجب على الكافر؛ لأنه ليس من أهل التعبد والكفارة وإن كانت


(١) لم أقف عليه.
(٢) ينظر: الجوهرة النيرة (٥/ ٣٢٦)، العناية (٦/ ٤٨٣)، رد المحتار (٥/ ٥٥٦)، فتح القدير (٥/ ٨٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١١).
(٣) ينظر: المبدع (٨/ ٥٨)، المغني (٩/ ٤٨٨)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٩)، المجموع (٦/ ٤٨٠)، نهاية المطلب (١٨/ ٤١٨).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (١٢١) من حديث عمرو بن العاص مطولًا، وفيه بلفظ: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله". وينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٩).
(٥) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٧٠)، المجموع (٦/ ٤٨٠).
(٦) ينظر: المبدع (٨/ ٥٨) المغني (٩/ ٤٨٨)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٩)، المجموع (٦/ ٤٨٠)، نهاية المطلب (١٨/ ٤١٨).
(٧) ينظر: البحر الرائق (٧/ ٢١٤)، الجوهرة النيرة (٥/ ٣٢٦)، العناية (٦/ ٤٨٣)، رد المحتار (٥/ ٥٥٦)، فتح القدير (٥/ ٨٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>