للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبادة وقربة فوجوبها على وجه الجزاء عن الحنث الذي أوقعه فصارت كالحدود فجاز لزومها للكافر (١).

واحتج بأنها كفارة فلا تلزم الذمي كالصوم (٢).

والجواب: أنه ليس إذا لم يصح من شخص أحد الأنواع لا يصح منه غيره ألا ترى أن العبد لا يصح منه التكفير بغيره وكذلك المرتد إذا كفر بالمال ثم أسلم صح ولو كفر بالصوم لم يجز ثم المعنى في الصوم إنها عبادة محضة والعتق والإطعام فيه منفعة للآدمي فصح من الكافر (٣).

واحتج: بأنه لما لم يلزمه الصيام والصلاة والحج لم تلزمه كفارة كالصبي والمجنون (٤).

والجواب: أن المعنى في ذلك أنه لما لم يصح يمينه بالطلاق لم يصح بالله تعالى وهذا بخلافه.

واحتج بأنه لا يصح منه موجب اليمين وهي الكفارة فلم تصح يمينه (٥).

والجواب: أنه تصح منه الكفارة عندنا بالمال والعتق وعلى أن موجب يمينه الوفاء بما حلف عليه من البر وهذا يصح منه، ولأنه ليس إذا لم يصح موجبه لم تنعقد يمينه كالسكران تنعقد يمينه وإن لم تصح منه الكفارة في حال سكره (٦).


(١) ينظر: المبدع (٨/ ٥٨)، المغني (٩/ ٤٨٨)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٩)، المجموع (٦/ ٤٨٠)، نهاية المطلب (١٨/ ٤١٨).
(٢) ينظر: البحر الرائق (٧/ ٢١٤)، الجوهرة النيرة (٥/ ٣٢٦)، العناية (٦/ ٤٨٣)، رد المحتار (٥/ ٥٥٦)، فتح القدير (٥/ ٨٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١١).
(٣) ينظر: المبدع (٨/ ٥٨)، المغني (٩/ ٤٨٨)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٩)، المجموع (٦/ ٤٨٠)، نهاية المطلب (١٨/ ٤١٨).
(٤) ينظر: الهداية شرح البداية (٢/ ٧٥)، البحر الرائق (٧/ ٢١٤)، الجوهرة النيرة (٥/ ٣٢٦)، العناية (٦/ ٤٨٣)، شرح فتح القدير (٥/ ٨٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١١).
(٥) ينظر الحاوي الكبير (١٥/ ٢٧٠)، المجموع (٦/ ٤٨٠).
(٦) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ١٦١)، المبدع (٨/ ٥٨)، المغني (٩/ ٤٨٨)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٩)، المجموع (٦/ ٤٨٠)، نهاية المطلب (١٨/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>