للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم تعقد يمينه على هذا الوجه فحصلت يمينه على ماضي.

والثانية: إن كان عالمًا بحياته لم تنعقد وإن كان جاهلاً انعقدت، ولأنه إذا كان عالمًا وقد تحقق فوات الحياة باليمين على ماض وإذا كان جاهلًا فيمينه تناولت حياة يظنها باقية فيمينه انعقدت على مستقبل (١).

واحتج: بأن ما تعلق بالحنث المستقبل يعلق بالماضي.

أصله: طالق أو عبده حر وكان قد فعله طلقت امرأته وعتق عبده ولو قال: إن لم أكن فعلت كذا فامرأته طالق أو عبده حر، ولم يكن فعله طلقت امرأته أو عتق عبده كما إذا حلف على المستقبل كذلك الكفارة في اليمين بالله تعالى (٢).

والجواب: أن يمين الطلاق والعتاق، يستوي فيها الماضي والمستقبل وليس كذلك اليمين بالله تعالى فإنه فرق فيها بين الماضي والمستقبل.

بدليل: يمين اللغو فإنها لا تنعقد لكونها على الماضي واليمين الغموس بهذه المثابة.

فإن قيل: يمين اللغو لم تنعقد لكونها على الماضي وإنما لم تنعقد؛ لأنها غير مقصودة.

بدليل: أنها لو كانت على المستقبل وهي غير مقصودة بأن سبق على لسانه لم تنعقد (٣).

قيل: فيجعل هذا فرقًا بينهما فنقول يمين الطلاق والعتاق لا يعتبر القصد فيها فاستوى فيها الماضي والمستقبل وهذه يعتبر فيها القصد فدل على الفرق بينهما.

فإن قيل: إنما لم يعتبر القصد هناك؛ لأنه يتعلق بحق آدمي فإذا قال: لم أقصد وسبق على لساني كان مبهمًا فلهذا لم يقبل والكفارة حق الله تعالى فلهذا لم يتهم فيها (٤).


(١) ينظر: التنبيه في فقه الشافعي (١/ ١٩٩)، الحاوي (١٥/ ٢٦٧)، المجموع (١٨/ ١٠).
(٢) ينظر: الإقناع (١/ ١٨٩)، التنبيه في فقه الشافعي (١/ ١٩٩)، الحاوي (١٥/ ٢٦٧)، المجموع (١٨/ ١٠).
(٣) ينظر: الإقناع (١/ ١٨٩)، التنبيه في فقه الشافعي (١/ ١٩٩)، الحاوي (١٥/ ٢٦٧)، المجموع (١٨/ ١٠).
(٤) ينظر: التنبيه في فقه الشافعي (١/ ١٩٩)، الحاوي (١٥/ ٢٦٧)، المجموع (١٨/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>