للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: فيجعل هذا فرقا أيضًا ونقول لما تعلق بها حق آدمي فغلظت فاستوى فيها الماضي والمستقبل وهذا بخلافه، ولأن الطلاق والعتاق يقع كل واحد منهما من غير أن يعلق بشرط فلهذا لم يفترق الماضي والمستقبل واليمين بالله تعالى لا تنعقد إلا أن تعلق بشرط فجاز أن تختص بشرط دون شرط.

وقد قيل: إنا نسوي بين يمين الطلاق في الماضي وبين اليمين بالله تعالى فنلغي الصفة الماضية في الطلاق؛ لأنها لا تتعلق بالماضي، ويبقى قوله أنت طالق وهذا اللفظ إذا تجرد وقع به الطلاق وكذلك اليمين بالله تعالى تلغوا الصفة ويبقى مجرد الاسم فلا يتعلق به كفارة، ولأن تعليق الطلاق بأمر ماضي إيقاع وليس بطلاق ولهذا لو حلف لا يحلف فعلق الطلاق بأمر ماضي لم يحنث ولو وكل وكيلًا بالطلاق فعلق الطلاق بأمر ماضي وقع الطلاق ولو كانت يمينًا لم تقع (١).

واحتج: بأن كل ما كان كذبًا في الخبر وجب أن يكون حنثًا في اليمين قياسًا على الحنث في سائر الأيمان (٢).

والجواب: أنه باطل باللغو على أنا قد بينا الفرق بين هذه وبين سائر الإيمان فلا وجه لإعادته (٣).

واحتج بأن كل معنى إذا طرأ على عقد صحيح أوجب الكفارة فإذا قاربه أوجب الكفارة قياسا على الوطئ في الحج (٤).

والجواب: أنه يبطل بمن أحرم وعليه طيب لو طرأ الطيب على الإحرام أوجب الكفارة ولو قارنه لم يوجب وكذلك الجماع إذا طرأ على الصوم أوجب الكفارة وإذا قارنه وهو إن نزع فلا كفارة وعلى أنه لا معنى لقوله على عقد صحيح في الأصل؛


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥١٢). شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٣)، المحرر (٢/ ١٩٧)، الروض المربع (١/ ٤٩٦)، كشاف القناع (٦/ ١٢١).
(٢) ينظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٧)، المجموع (١٨/ ١٠).
(٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٣)، المحرر (٢/ ١٩٧)، الروض المربع (١/ ٤٩٦)، كشاف القناع (٦/ ١٢١).
(٤) ينظر: الحاوي (١٥/ ٢٦٧)، المجموع (١٨/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>