للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنعقدة وقد يعقد الإنسان الشيء ولا ينعقد بحكم الشرع كالبيع الفاسد (١).

والجواب: أنا لا نسلم أن اليمين الغموس معقودة.

بدليل: ما ذكرنا وإذا لم تكن معقودة لم تدخل تحت الآية فأما قولهم أن العقد هو القصد غلط؛ لأن العقد يقتضي الحل وما لا يوصف بالحل لا يوصف بالعقد كالطلاق الواقع في الحال وعلى أن العقد الانعقاد لا القصد (٢).

بدليل عقد البيع والنكاح ولقول الشاعر (٣):

ولقلب المحب حل وعقد

لا دلالة فيه على القصد ألا ترى أنه قرنه بالحل كما يقرن به اليمين المعقودة على المستقبل وعلى أنه ليس المراد القصد وإنما المراد ما يحل في القلب من الحب ثم يفارقه وعلى أنا لا نعلم أن قائله ممن يجوز الاحتجاج بقوله: وهو كلام لين من شعر المحدثين وقولك: أنه يعقد البيع الفاسد فلا ينعقد يجب أن لا تنعقد هذه اليمين ههنا (٤).

فإن قيل: قُرئ "عقَّدتم" بالتثقيل والتخفيف فقراءة التثقيل لا تحتمل إلا المعقودة وقراة التخفيف تحتمل المعقودة والمقصودة في الماضي فنحملهما عليهما (٥).

قيل: قد بينا أن العقد لا يحتمل القصد واختلاف القرآتين لا يوجب ما قالوه من وجهين:

أحدهما: أن قراءة التثقيل تفيد تكرار الفعل وتأكيده كما يقال قتل وقتل أفاد التأكيد والتكرار وعلى هذا تأوله الزجاج (٦) وأبو علي (٧) وأنه أفاد التأكيد والتكرار


(١) ينظر: الإقناع (١/ ١٨٩)، التنبيه في فقه الشافعي (١/ ١٩٩)، الحاوي (١٥/ ٢٦٧)، المجموع (١٨/ ١٠).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٢)، المبسوط (٨/ ١٢٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ١٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨)، كشاف القناع (٥/ ٥١٢).
(٣) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص ٦٧).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٢)، المبسوط (٨/ ١٢٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ١٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨)، كشاف القناع (٥/ ٥١٢).
(٥) ينظر: الإقناع (١/ ١٨٩)، التنبيه في فقه الشافعي (١/ ١٩٩)، الحاوي (١٥/ ٢٦٧)، المجموع (١٨/ ١٠).
(٦) سبقت ترجمته (١/ ٧٦).
(٧) لم أقف على ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>