للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله : "لزوال الدنيا على الله أهون من قتل امرئ مسلم" (١). ولم يبين ما يجب بقتله (٢).

قيل له: الخبر أفاد الأمرين الزجر عنها وأنه لا كفارة فيها اذ لو كانت الكفارة واجبة لبينها كما بين حكم الوعيد فيها ولو خلينا وظاهر قوله جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله لقلنا أن هذا جملة ما يتعلق به لكن قام الدليل على الأحكام، وأيضًا فإنها يمين على الماضي أو يمين على أمر واقع أو يمين يقاربها الحنث فلا تتعلق بها الكفارة (٣).

دليله: اللغو ولا يلزم عليه إذا قال: والله لأصعدن السماء ولأقلبن الحجر ذهبًا ولأقتلنَّ فلانًا وهو ميت أنه يكفر؛ لأن هذه يمين على مستقبل على ما نبينه فيما بعد (٤).

فإن قيل: اللغو ما سبق على لسانه ولم يقصده سواء كان على الماضي أو على المستقبل وإذا لم يكن مقصوده لم يجز اعتبارها بالمقصود (٥).


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الديات عن رسول الله ، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، رقم (١٣٩٥) مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. والنسائي في كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم، رقم (٣٤٤٨) من حديث عبد الله بن عمرو. قال الترمذي في علله الكبير: (١/ ٤٨٤): سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، رقم (٢٦١٩) من حديث البراء بن عازب.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٢٢): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٠١): بإسناد حسن.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٤٧): بإسناد صحيح.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٦٧)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ٢٤٠)، الإقناع (١/ ١٨٩)، المجموع (١٨/ ١٠).
(٣) ينظر: المبسوط (٨/ ١٢٧)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ٦٣٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٣)، كشاف القناع (٦/ ٤٢١)، المحرر (٢/ ١٩٧)، الروض المربع (١/ ٤٩٦)، كشاف القناع (٦/ ١٢١).
(٤) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٩٣)، بدائع الصنائع (٣/ ١١)، نهاية المحتاج (٨/ ١٧٤)، حاشية الجمل (٥/ ٢٨٨).
(٥) ينظر: جواهر العقود (٢/ ٢٦٠)، المسائل الفقهية (٣/ ٤٥)، الهداية (ص ٥٥٧)، الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٦٧)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ٢٤٠)، الإقناع (١/ ١٨٩)، التنبيه في فقه الشافعي (١/ ١٩٩)، الحاوي (١٥/ ٢٦٧)، المجموع (١٨/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>