للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنا قد بينا أن هذا في معنى الحلف بالله؛ لأن تقديره: هو هاتك لحرمة من يقع الكفر به إن فعلت كذا. وهذا معنى الأيمان، وعلى أنه حجة لنا؛ لأنه سماه حالفًا، وعندكم أنه ليس بحالف (١).

واحتج بقوله : "من حلف بملة غير ملة الإسلام فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله" (٢).

والجواب: أنه حجة لنا؛ لأنه سماه حالفًا وعلى أن هذا محمول على من كفر بالحلف بغير ملة الإسلام فقال: واليهودية لا أفعل كذا فيصير معظمًا لها، فيكفر ويفارق هذا القول الإخلاص، فلما إذا قال: إن فعلت كذا، فأنا يهودي فإنه لا يكفر بالإخلاص بالاتفاق، فلم يتناوله الخبر (٣).

واحتج: بأنه حلف بمحدث أو بمخلوق فإن الكفر وسائر الملل مخلوق فوجب أن لا تصح اليمين (٤).

أصله: إذا قال: والكعبة والنبي والسماء والقمر أو قال: هو فاسق أو شاربٌ خمرٍ أو قاتل نفس أو تارك صلاة أو زكاة ونحو ذلك ولا يلزم عليه إذا قال لامرأته أو جاريته أنت علي حرام؛ لأنه ليس بيمين وإن وجبت عليه كفارة يمين؛ لأن هذه الكفارة تجب باللفظ دون الحنث ولهذا لا يجب في غيرها من الأموال (٥).


(١) ينظر: شرح الزركشي (٧/ ٨٦)، الهداية (١/ ٥٥٨)، الإقناع (٤/ ٢٩٨)، المحرر (٢/ ١٩٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، رقم (٦٣٠١)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله رقم (١٦٤٧)، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله".
(٣) ينظر: شرح الزركشي (٧/ ٨٦)، الهداية (١/ ٥٥٨)، الإقناع (٤/ ٢٩٨)، المحرر (٢/ ١٩٧).
(٤) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/ ٥٠٠)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٦١). سنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ٢٤٢).
(٥) ينظر: مختصر القدوري (ص ٢١٠)، المبسوط (٧/ ٢٤) الهداية (٢/ ٣١٨)، بداية المبتدي (ص ٩٦) المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>